تناول القانون رقم 182 لسنة 1960، الخاص بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها، والاتجار فيها، وتعديلاته، عقوبة من يتم ضبطه في مكان معد أو مهيئ لتعاطي الجواهر المخدرة، أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ونصت المادة رقم 39 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أعد، أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين، أو الهيروين، أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول».
واختتمت المادة: «لا يسري حكم هذه المادة على زوج، أو أصول، أو فروع، أو أخوة، من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه».