نذرت ذبح عجل فهل يمكن إخراج ثمنه؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين.
ثقافة النذور
وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن النذر ثقافة يجب أن تتغير، خاصة في ظل عجز كثيرين عن الوفاء بها، وأنها من باب الاشتراط على الخالق.
ولفت عاشور في إجابته على السائلة: نريد تغير هذه الثقافة، فالعلماء لديهم آراء في النذور فالبعض قال إنه مباح وآخرون قالوا إنه مكروه، موضحاً أن كتاب "الأيمان والنذور" هو أفضل ما وضع في هذا الشأن.
وتابع مستشار المفتي، أن النبي وصفه بأنه قربة إلى الله وكما قال النبي بأنه يستخرج به من البخيل، لكننا مع هذا نريد تغيير تلك الثقافة فبدلاً من النذر أن يكون هناك دعاء أو صدقة عندما يتحقق للإنسان ما أراد، فالأمر أن تعطي الفقراء والمساكين دون شروط، وأن توقن بأن النذر لا يغير من قضاء الله شيء، وإنما الدعاء فالدعاء يغير القضاء المعلق على التحقيق.
وشدد على أنه من الأفضل أن ندعو ثم نعمل صدقة ونخرجها، محذراً: "اوعى توجب شيء لم يوجبه الله عليك، ربما تعجز عن الوفاء".
ورداً على السائلة، قال: "لا يجوز إخراج النذر لحوم أو ثمن، فالنذر ألفاظ، فإن قلتي ذبح عجل يبقى ذبح عجل، طالما ذبح يبقى ذبح، فلوس تبقى فلوس، فأنت من ألزمت نفسك".
حكم النذر
قالت دار الإفتاء، إنه يختلف حكم النذر قبل التلفظ به عن حكمه بعد التلفظ به، وتفصيل ذلك فيما يلي:
أولًا: حكم النذر قبل التلفظ به: أي قبل أن يتلفظ به المكلف، فالحكم الشرعي هنا هو الكراهة؛ لأن المسلم لا ينبغي له الاشتراط على الله حتى يتقرب إليه، وإنما يفعل ذلك البخلاء؛ لحديث ابْن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحهما".
ثانيًا: حكم النذر بعد التلفظ به، أي بعد أن يفعله المكلف وينطق به، فالحكم الشرعي هو وجوب الوفاء بمعنى أنه يجب على المسلم الوفاء بنذره، وقد امتدح الله تعالى الموفين بنذرهم؛ فقال تعالى: «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا» [الإنسان: 7]، بل أمر الله تعالى أمرًا جازمًا بالوفاء بالنذر؛ فقال تعالى: «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» [الحج: 29].
أنواع النذر
النذر نوعان: الأول: النذر المعلق، وهو أن يعلق النذر على حصول شيء، كما لو قال: إن شفاني الله لأتصدقن بكذا أو لأصومن كذا، ونحو ذلك.
النذر الثاني: النذر المُنَجَّز «أي: الذي لم يعلق على شيء»، كما لو قال: لله علي أن أصوم كذا.وكلا النوعين من النذر يجب الوفاء به إذا كان المنذور فعل طاعة، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ» رواه البخاري (6696).
حكم عدم الوفاء بالنذر
شددت على أنه لا يجوز للمسلم أن يترك الوفاء بالنذر إلا إذا عجز عن الوفاء به، فإن من نذر أداء الصيام أو الصلاة أو الاعتكاف أو الطواف أو نحوها فلم يطق أداءها أو عجز عن أدائها عجزًا لا يُرجى زواله فعليه كفارة يمين، وإذا كان عجزه عن ذلك مرجو الزوال انتظر زواله، وأدَّى ما وجب عليه بالنذر، ولا تلزمه كفارة في هذه الحالة، وذلك على المفتى به، وهو مذهب الحنابلة.
حكم من نذر ولم تستطع الوفاء به
نقلت الإفتاء قول الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (10/ 11، ط. مكتبة القاهرة): «من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرًا عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين؛ لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرَت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيته، فقال: «لتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ» متفق عليه. ولأبي داود: «وَتُكَفِّرْ يَمِينَهَا». وللتِّرمذي: «وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».
واستدلت الإفتاء بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». قَالَ: «وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: وَقَفَهُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ اللهَ بِمَا نَذَرَ. فَإِذَا كَفَّرَ وَكَانَ الْمَنْذُورُ غَيْرَ الصِّيَامِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ آخَرُ"].
وواصلت دار الإفتاء: وقال أيضًا في "المغني" (10/ 12): [وإن عجز لعارض يرجى زواله من مرض أو نحوه انتظر زواله، ولا تلزمه كفارة ولا غيرها؛ لأنه لم يفت الوقت، فيشبه المريض في شهر رمضان]، موضحة أنه لا تعارض بين كراهة الابتداء بالنذر ووجوب الوفاء به.