جاء قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ، بهدف تنظيم عملية نقل الأعضاء البشرية من شخص لآخر، وكذا وضع ضوابط معينة لكل منشأة طبية مرخص لها بزراعة الأعضاء، وعلاوة على ذلك قرر وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة أحكام هذا القانون.
طبقا للقانون، يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.
ويكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز 20 ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له.
ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تُشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، وذلك من بين الأطباء المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين فى هذه المنشأة والذين لا تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يشتركوا فى إجراء عمليات الزرع أو تولى الرعاية اللاحقة لأى من المتلقين بالمنشأة.
ولا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين فى أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجرى اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقًا للمعايير الطبية التى تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة، وللجنة فى سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة،ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسئولية رعاية أى من المتلقين المحتملين.
كما يُشكل فى كل منشأة من المنشآت المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية فريق طبى مسئول عن الزرع، يتولى رئاسته مدير لبرنامج زرع الأعضاء من الأطباء ذوى الخبرة الفنية والإدارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا الفريق والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، واختصاصاته. ويكون المدير مسئولاً عن ادارة البرنامج وتقييم أداء الفريق، وحُسن أداء الخدمة الطبية والاجتماعية للمرضى والمتبرعين، وتذليل العقبات أمام تنفيذ برنامج الزرع على الوجه الأفضل، وتمثيل البرنامج أمام اللجنة العُليا، وسائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة.
عقوبات المنشآت الطبية المخالفة
ويجوز للمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وبالتدابير الآتية أو بعضها:
1- الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
2- غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، ذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويُحكم بغلق المنشأة نهائيًا إذا لم تكن من المنشآت الطبية.
3 - وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
4 - نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 24 من هذا القانون.
و يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب فى المنشأة، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا ثبت مسئولية أحد القائمين على إدارته.