قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الإفتاء توضح حكم تصرف الإنسان في ماله حال حياته

دار الافتاء
دار الافتاء
×

قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن التسوية بين الأولاد في العطاء والهبة أمر مستحب شرعًا؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدا لآثرت النساء على الرجال».

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك: أن الشخص الواهب لكن قد يَخصُّ بعض أولاده بعطاء زائد عن البقية؛ لحاجة كمرض، أو كثرة عيال، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في العطاء والهبة، فلا يكون الإنسان حينئذٍ مرتكبًا للظلم، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنَّه تصرف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.


في سياق متصل قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أكل حقوق الناس محرم شرعا ومن كبائر الذنوب.

وأضاف "وسام" خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك" ردا على سؤال "ما حكم منع الإرث لسنوات طويلة؟" أن الفر من الميراث أو تأخيره حرام شرعا.

وأوضح أنه قد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة".

وتابع أن منع الميراث عن أصحابه وأكل حقوقهم من الذنوب العظيمة، فسبحانه وتعالى يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".

حكم تأخير توزيع الميراث
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي.. فما الحكم؟".

رد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.

وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.