جاء قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1990، بهدف حماية الملكية الخاصة للفرد، وذلك من خلال مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، ولكن القانون وضع ضوابط وحالات معينة للحصول على تعويضات نزع الملكية، وأخرى لا تدخل في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية.
حيث نص القانون فى الماد 22 منه على أن :" لا يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ما يلي:المباني أو الغراس أو عقود الإيجار أو غيرها إذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق، وذلك دون المساس بحق ذى الشأن فى إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة، بشرط عدم الإضرار بالمشروع المراد تنفيذه.
و يعد كل عمل أو إجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية أنه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل فى تقدير التعويض.
وطبقا للقانون لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين الى التعويض، ويكون تحصيل جميع المبالغ التى تستحق على ذوى الشأن طبقا لأحكام هذا القانون فى حالة التأخير بطريق الحجز الإداري.
وتحصل جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عشرة جنيهات مقابل رسم الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل اعفاء هذه الأوراق وغيرها مما يقدم لهذا الغرض الى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم المقررة فى سائر القوانين الأخرى.