منع قانون العمل إنهاء عقد العاملين فى القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، في عدد من الحالات، التى أبرزها اللون واستخدام العامل حقه فى الإجازات.
ونصت المادة 120 على ألا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء عقد العامل الأسباب الآتية:
حقوق العامل
- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية للعامل أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.
- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.
- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.
- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.
ومنحت المادة 121 للعامل الحق فى إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردى أو الجماعى أو لائحة النظام الأساسى للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.