حدد قانون الاجراءات الجنائية في الفصل الأول قواعد رفع الدعوى الجنائية والأحوال التى يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب.
حيث نصت المادة 1 من القانون على أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
وأكدت المادة 2 من القانون على أن النائب العام يقوم بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
هذا وتكمن فلسفة قانون الاجراءات الجنائية في مراعاة كافة الضمانات الدستورية الواردة بنصوص قانون الإجراءات مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التي استحدثها الدستور الحالي، بالإضافة إلى تناول تنقية العديد من مواد القانون الحالى سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها مثل تعديل كافة الغرامات الواردة برفع قيمتها للتناسب مع التطور الاقتصادى.