حكم إعطاء الزكاة للأخ ..مصارف الزكاة متعدده وعادة ما يفضل الكثير إعطاء الزكاة للأقارب استندا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -«الأقربون اولى بالمعروف » وعاده ما يتسألون هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب وخاصة الأخوات لذلك أوضحت دار الإفتاء حكم إعطاء الزكاة للأخ :
أكد الدكتور محمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال إجابتة على سؤال « ما حكم إعطاء الزكاة للأخ لمساعدته في تجهيز شقته علما بأني قد استفيد من هذه الشقة» أنه يجوز مساعدة الأخ المُحتاج في تأسيس شقته ، منوها إلى أنهلا يخرج عن مصارف الزكاة الثمانية التي وردت بنصوص القرآن الكريم.
وأوضح الدكتور محمد وسام خلال إجابته على سؤال سؤال: « ما حكم إعطاء الزكاة للأخ لمساعدته في تجهيز شقته علما بأني قد استفيد من هذه الشقة»، أنه يجوز مساعدة الأخ ومنحه المال على سبيل الزكاة،شرط الا يكون شريك معه بهذه الشقة فإن كانت الشقة ملكا لأخيه فلا حرج في مساعده بالزكاة لانه قد يستفيد بها كضيف ولكنه غير مالك للشقة .
حكم إعطاء الزكاة لقريب متعثر
قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان له أخ أو أخت متعسرين الحال، فله أن يعطي لهم من زكاة ماله.
وأضاف "فخر" خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار أن الزكاة تجوز على الأخ إذا كان مستحقا، فضلًا أن إعطاء الزكاة للأخ صلة رحم فهذا أولى من الفقير الغريب.
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى يوتيوب تقول صاحبته: هل يجوز إخراج زكاة المال لأخت المريضة؛ علمًا أن تكاليف علاجها مرتفعة جدًا؟.
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة لمساعدتها فى تكاليف علاجها.
وتابع «شلبي» أنه لا مانع شرعًا من إخراج زكاة المال لها إن لم تقدر هي وزوجها عليه؛ فتصبح من المستحقين للزكاة والأولى بها فى هذه الحالة.
هل يجوز إخراج الزكاة لأخٍ مُسن لا يعمل؟
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دفع مال الزكاة للأخ المسن الذي لا يعمل ولا مال له، جائز ولا بأس به.
وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، فى فتوى حول جواز قيام الأب إعطاء زكاة ماله لابنته المحتاجة إن البنت المتزوجة من زوج فقير ولها أولاد يصح إعطاؤها من مال الزكاة.
كانت دار الإفتاء قد أفتت بجواز إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم، وأنه جائزٌ شرعًا ما دام هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي.
وأشارت في فتوى لها على موقعها الرسمي أنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة" رواه أحمد وغيره.
حكم إخراج الزكاة للإنفاق على تعليم الابن في الخارج
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لديَّ مبلغ من المال، ولي ابن يدرس بالخارج، فهل يجوز الإنفاق عليه من هذه الزكاة الخاصة بالمال إنفاقًا كليًّا أو جزئيًّا؟.
وقالت الإفتاء فى ردها على الفتوى، إنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا، إلا إن كان من باب كونهم غرماء، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين.
وأضافت، أنه بناء على ذلك فإنه لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة المفروضة لابنه إلا إذا كان مدينًا.