حكم إعطاء الكفارة للأخ الفقير.. يتساءل كثيرون عن حكم إخراج الكفارة مالاً بدلاً من إطعام المساكين، وهل يمكن إعطاء الأقارب من مال الكفارة، حيث ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم، سؤالاً يقول صاحبه: ما حكم إخراج الكفارة مالاً؟، وهل يجوز إعطاء الكفارة للأخ الفقير.
هل يجوز إعطاء الكفارة للأخ الفقير؟
وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الكفارة يجوز إخراجها مالاً بدلاً من إطعام 60 مسكيناً وذلك بأن يخرج الشخص 100 جنيه على الأقل، ومن أراد أن يوسع في الإخراج ويزيد على المائة جنية فلا بأس.
وتابع عبد السميع في إجابة على سؤال:هل يجوز إعطاء الكفارة للأخ الفقير؟، إن الكفارة يجوز إخراجها لشخص واحد أو أكثر.
هل يجوز إعطاء الكفارة للأخ الفقير؟
من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الإفتاء إن هناك خطأ شائعا يقع فيه الكثير فيما يخص كفارة اليمين، وهو أنه إذا كان عليه كفارة فتجده يصوم 3 أيام مباشرة، رغم أن لديه القدرة على إطعام 10 مساكين، لذلك فالإطعام مقدم على الصيام كما جاء في القرآن الكريم.
وأضاف "عويضة" عبر البث المباشر على صفحة الإفتاء الرسمية على فيسبوك قائلا: تحرير الرقبة لم يعد موجودا في وقتنا الحالي فبالتالي نبدأ بالإطعام فإذا الذي كان عليه الكفارة قادرا على الإطعام فلا يجوز الصيام وإن كان غير قادرا فيصوم.
وتابع: يجوز إعطاء الأخ الفقير أموال الإطعام أو الطعام كله إذا كان فقيرا يستحق ذلك، فهو أولى وسيحصل صاحب الكفارة على ثوابين الإطعام وصلة الرحم.
حكم إفطار كبير السن في رمضان
قالتدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اتفقوا على أن للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة أن يفطر في رمضان.
وأضافت "الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: "ما حكم إفطار كبير السن في رمضان؟" أن كبير السن إذا أفطر في رمضان عليه فدية وجوبًا عند الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية وهو المفتى به.
واستشهدتدار الإفتاء بقوله تعالى -:﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾،[سورة الحج: الآية 78]، وقوله تعالى:﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾[ سورة البقرة: الآية 184].
واستدلتبما روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما- في تفسيرها: "نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا".
وأشارت أن الإمام النووي في "المجموع" (6/ 258): [قَالَ الشَّافِعِيُّ والأصحاب: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ أَيْ يَلْحَقُهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَا صَوْمَ عَلَيْهِمَا بِلَا خِلَافٍ، وَسَيَأْتِي نَقْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ فِيهِ، وَيَلْزَمُهُمَا الْفِدْيَةُ على أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ، (وَالثَّانِي) لَا يَلْزَمُهُمَا].
وتابعت أن الإمام ابن قدامة قال في" المغني" (3/ 151): [(وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَالْعَجُوزَ إذَا كَانَ يُجْهِدُهُمَا الصَّوْمُ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةً شَدِيدَةً فَلَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ].
وواصلت أن المالكية ومكحول وأبو ثور وربيعة وابن المنذر وهو مقابل الأصح عند الشافعية ذهبوا إلى أنه لا تجب عليه الفدية؛ لأنه سقط عنه فرض الصوم لعجزه، فلم تجب عليه الفدية؛ كالصبي والمجنون، وكالمريض الذي ترك الصيام لمرض اتصل به الموت، إلا أن المالكية يرون أنه يندب له إعطاء الفدية؛ جاء في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 120): [(وَ) نُدِبَ (فِدْيَةٌ) أَيْ: إعْطَاءُ مُدٍّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ (لِـ) شَخْصٍ (هَرِمٍ وَعَطِشٍ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ فِيهِمَا أَيْ: دَائِمِ الْهَرَمِ] .
ونوهت أن إطعام المسكين يقدر بصاعٍ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد من غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع؛ وذلك تقليدًا للشافعية.
وأكملت أنه يجوز للمسلم إخراج الحبوب نفسها كفدية عن إفطار اليوم أو قيمتها نقدًا للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام.
واسترسلت أنه بناء على ذلك يجوز الفطر في رمضان للشيخ الكبير، ويجب عليه الفدية عن كل يوم لا يستطيع صيامه.