تستمع الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، للشهود في محاكمة ٢١٣ متهما في قضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".
واستدعت المحكمة الشاهد محمد عبدالحميد، وسألته عن عمله في غضون شهر مارس عام 2014، ورد "كنت أعمل مهندس صيانة الجهد المنخفض بقطاع شركات جنوب الجيزة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وذلك منذ أكتوبر 2011".
وسألته المحكمة ماهي الطبيعة القانونية لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ورد الشاهد "هي شركة من شركات القطاع العام المملوكة للدولة".
وسألت المحكمة أنه ورد بتحقيقات القضية أنه بتاريخ مارس 2014 وردت إشارة هاتفية من وردية لتعرض محولين بمنطقتي أبو زايد وعرب المنايرة بالصف لتخريب تمثل في إحراقهم فما هو المسمى الفعلي للمحولين وهل هما ذات المحولين بمركز أطفيح المدينة؟
وأجاب الشاهد أن المحولين بمركز الصف هما محول أبو زايد ومحول عرب المنايرة، أما المحولين الآخرين في كفر الرافدين هما التابعين لمركز أطفيح.
وسألت المحكمة هل انتقلت وقامت بمعاينة محول الكهرباء بمركز الصف بمنطقتي أبو زايد والمنايرة، وأجاب الشاهد "أيوة أول ما جيت الشغل الصبح توجهت لمكان المحولين بمنطقتي أبو زايد وعرب المنايرة وقمت بإصلاحهم، وكان فيهم تخريب، ومكنش في انقطاع تام وكانت التلفيات بسيطة لم يتوقف عليها قطع التيار وقمت بإصلاحها، وكان معايا ساعتها فريق الصيانة اللي بيطلعوا معايا"، مضيفا "كان في لجنة مختصة عملت تقرير بقيمة التلفيات وأخطرت به النيابة العامة".
وسألت المحكمة هل يقع في دائرة اختصاصك محولي كهرباء مركز أطفيح المدينة وكفر الواصلين، وأجاب الشاهد "دول اختصاص مركز كهرباء أطفيح والمتواجدة بجوار قسم شرطة أطفيح".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحسام فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام علي مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
واتهمت النيابة الجناة بأنهم فى غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، بتولى المتهم الأول قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثانى حتى الأخير لعناصر إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثانى عشر مولوا العناصر الإرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.