تعتبر جريمة غش الأغذية من الجرائم التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الماضية، إلا أن قانون العقوبات تصدى لجريمة غش الأغذية ووضع لها عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه.
وكشفت مباحث التموين بالجيزة عن مخزن ضخم للمواد الغذائية وحلوى الأطفال منتهية الصلاحية يقوم مالك المخزن وزوجته بإعادة طرحها بالأسواق بعد تغيير ملصقات تاريخ الإنتاج عليها بصلاحية جديدة.
ووردت معلومات لمباحث التموين بالجيزة بقيام مالك مصنع باعادة تدوير وإنتاج منتجات منتهية الصلاحية منذ عام وطرحها للبيع بطباعة تواريخ إنتاج جديدة بواسطة طابعة ليزر؛ بحثا عن تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية مشتركة من شرطة التموين والطب البيطري المصنع ومفتشي الاغذية، وأمكن ضبط زوجة مالك المصنع"سالي.ص." وتبين هروب زوجها "أحمد.ع.".
عثر داخل مخزن ومحل ملحقان بالمصنع على منتجات متنوعة (رقائق شوفان - عصائر - مشروب خوخ) ومشروبات غذائية وكمية كبيرة من حلوى الاطفال بإجمالي 5 أطنان ونصف جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
وأمرت النيابة بغلق المصنع وتشميعه وضبط وإحضار المتهم الهارب مالك المصنع كما أمرت بحبس زوجة المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما تم مصادرة المضبوطات تمهيدا لإعدامها، وتحرر محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.