قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال لأختي الأرملة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال لأختي الأرملة
هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال لأختي الأرملة
×

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال لأختي الأرملة؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى عن السؤال قائلا: إذا كان دخلها ضعيف أو ليس لها دخل وفى احتياج إلى المال يجوز أن تدفع إليها من زكاة مالك ولا حرج فى ذلك إن شاء الله.

هل يجوز للأم إعطاء ابنها المحتاج من زكاة المال؟
تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، سؤالا تقول صاحبته: “ابني متزوج وله أولاد ومرتبه لا يكفي فهل يجوز أن أعطيه من زكاة المال؟”.

وأجاب الدكتور على جمعة، عن السؤال قائلا: إنه يجوز إعطائه من زكاة المال سواء لسداد الديون، أو لمصاريف المدارس أو لإصلاح عربية أو لعلاجات الأطفال وأشياءمن هذا القبيل.

وأوضح علي جمعة- خلال برنامج “والله أعلم”، المذاع على cbc- أن سداد الديون تجوز ما بين الأصل والفرع فنسدد هذه الأشياء لكي ترفع مستوى معيشته.

حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنها المحتاج

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى الإفتاء، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وأضاف "ممدوح"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للأم إعطاء ولدها المحتاج من زكاة مالها؟»، أن الأصل فى الزكاة أنها لا تجوز لا للأصول ولا للفروع فلا يصح إعطاء الزكاة للأب ولا للأم أو للابن أو الابن.

وتابع: أنه لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنها ولكنه يجوز فى حالة واحدة فقط وهى أن يكون من المدينين فتعطى له حتى يُسدّد الديون، لأنه بذلك صار غارمًا وتحقق الوصف الشرعى الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم.


هل يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب» تقول صاحبته: «هل يجوز إخراج زكاة المال لأخت المريضة؛ علمًا أن تكاليف علاجها مرتفعة جدًا؟».

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة لمساعدتها فى تكاليف علاجها.

وتابع «شلبي» أنه لا مانع شرعًا من إخراج زكاة المال لها إن لم تقدر هي وزوجها عليه؛ فتصبح من المستحقين للزكاة والأولى بها فى هذه الحالة.