حكم دفن المرأة مع زوجها في نفس القبر .. أكد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن حكم دفن المرأة مع زوجها في نفس القبرلا يجوز أن تدفن المرأة مع الرجل في قبر واحد حتى لو كان زوجها ،ولكن تدفن فى المكان المخصص للنساء في القبر، والرجل كذلك يدفن في المكان المخصص للرجال.
وأوضح من خلال إجابته على سؤال "ما حكم دفن المرأة مع زوجها في نفس القبر "عبر فيديو على موقع اليوتيوب انه لا يصح أن يدفن الأب مع الابنة ولا الأم مع ابنها، فالرجال فى مكان والنساء فى مكان ولا يجوز إلا فى حالة الضرورة عندما لا يوجد أى مكان للدفن، فإذا لم تكن هناك ضرورة فيكون هذا حرام.
هل يجوز دفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة عند الضرورة
ورد سؤال إلى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، يقول صاحبه: "هل يجوز دفن الذكور مع الإناث في مقبرة واحدة إذا دعت الضرورة لذلك؟، وكيف يتم دفن امرأة مع رجل قد مات قبلها في نفس المقبرة؟".
وأجاب الدكتور شوقي علام ، في فتوى له، أنه يجب أن يُفرَد كلُّ ميت بقبر لا يشترك معه فيه غيره، إلا إذا ضاقت بهم المقابر؛ فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من شهداء أُحد في قبر واحد، وكذلك يجب أن يكون للرجال مقابرهم وللنساء مقابرهن، فإذا لم يتيسر ذلك واقتضت الظروف أن يدفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة فيجب أن يكون هناك حاجز من الطوب أو ساتر من التراب بين الرجال والنساء.
حكم زيارة المراة للقبور
من جهته قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة المرأة للقبور، جائزة ولا شيء فيها، إذا التزمت بالآداب الشرعية.
وأضاف أمين الفتوى، فى إجابته عن سؤال «هل زيارة المقابر للنساء حلال أم حرام؟» عبر الصفحة الرسمية للدار، أن زيارة النساء للقبور حلال ولكن إذا التزمن بالآداب الشرعية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث»؛ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَة».
حكم نقل الميت من قبر إلى آخر
قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن نبش القبر ونقل جثمان الميت لا يجوز إلا لعذر شرعي؛ موضحًا أن في ذلك انتهاك لحرمته .
وأضاف "شلبي" في فتوى له ، ردًا على سؤال: هل يجوز فتح القبر و نقل الميت إلى قبر آخر لرؤيا رآها ابن الميت في منامه ؟ قول الإمام النووي: «نبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام، إلا لضرورة، بأن دفن بلا غسل، أو في أرض أو ثوب مغصوبين، أو وقع فيه مال أو دفن إلا لغير القبلة» منهاج الطالبين، مشيرًا إلى قول ابن قدامة في المغني: سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الميت يخرج من قبره إلى غيره؟ فقال: إذا كان شيء يؤذيه.
وأوضح أنَّه لا يَجوز نبْش القبر ونقل الجثمان من تلك المقبرة إلاَّ لغرض شرعيٍّ صحيح، أو حاجة ملحَّة؛ مشيرًا إلى أن في نبشه إهانة وامتهان واعتداء، ولأنَّه قد يؤدِّي إلى كسْر عظامه، لافتًا إلى أن الرؤيا لا يعمل بها في مثل هذه الأمور ؛ لأنها ليست دليلًا شرعيًّا.
وأضاف أن الرؤيا قد تكون حديث نفس بسبب شعورك بالوضع الذي اكتنف قبر والدك وعدم ارتياحك له، مشيرًا الى أنه لو كانت الرؤيا صادقة فقد يكون غضب الوالد بسبب شيء آخر، فاحرص على طلب المغفرة له، والصدقة عنه وغير ذلك مما دلّ الدليل على وصوله للميت.