تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “شعرى وقع بسبب العلاج فهل لو ركبت شعر أو لبست باروكة حرام؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه يوجد عندنا فى هذه المسألة 3 أمور؛ الأولى وصل الشعر، والثانية زرع الشعر، والثالثة لبس الباروكة.
وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك، أن زرع الشعر سواء كان من شعر آدمي أو شعر صناعي فهو جائز، لأنه من باب العلاج والتداوي.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه لو كانت المسألة مسألة وصل، فهو منهي عنه في الشرع الشريف إذا كان بشعر طبيعى، أما لو كان بشعر صناعي فيجوز للزوجة إذا كان قصدها التزيين للزوج ولا يوجد مشكلة.
وتابع أمين الفتوى: أن الباروكة لو كانت من شعر صناعي فلا يوجد مشكلة فهي من باب الوضع، وفقهاء المالكية يجيزون هذا ويعتبرون الوضع خلاف الوصل.
وأكد أن وضع الشعر جائز، لذلك فلبس الباروكة لو كانت بشعر صناعي يجوز، والوصل لو للزوجة لزوجها وبشعر صناعي يجوز، وزرع الشعر يجوز سواء كان بشعر طبيعي أو صناعي.
علة تحريم وصل الشعر
إن في ذلك من غشٍّ وتكذيب وتزوير وتغيير لحقيقة الشّعر، فمَثلًا عندما يأتي عَريس لطلب يد فتاة ويَراها بشعرها الطويل والجميل فإنه سيعجب بهذا الشّعر، ولكن بعد الزّواج سيتفاجأ عندما يَكتشف بأن الشّعر لم يكن كما رآه من الجمال والبهاء والطول ممّا يؤثّر سلبًا في شكل زوجته، ويُعدّ ذلك من الغش والكذب والتدليس على ذلك الخاطب الذي أقدم على الزواج لما رأى من حسن زوجته المصطنع، ومن الممكن أن يكون رأس المرأة فيه عيب تريد إخفاءه عن الخاطب أو تريد أن تكسب هذا الخاطب عن طريق وصل الشّعر، وبذلك تكون أخفت العيب بوصل الشّعر وهذا حرام، والأصل والمُفترض أن تخبر الخاطب عندما يراها إنّه يوجد عيب في شعرها .
حكم لبس الباروكة بدل الحجاب
كانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه لا يجوز لبس الباروكة بدل الحجاب ، لأن الهدف من تغطية الشعر عدم إظهار الزينة الذي لا يتحقق بلبس هذه الباروكة، فهي زينة في نفسها تستوجب الستر.
وذلك لا يليق بالفتاة المسلمة المحجبة أن تقوم بمثل هذا الدور، فإن ذلك قد يتنافى مع هيبتها وحشمتها التي يجب أن تكون عليها.
مستشهدًا بقوله تعالى "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" الآية 31 من سورة النور.
وأضافت دار الإفتاء، أن لبس الزوجة الباروكة لزوجها حلال ولا حرمة فيه، وأن تزين المرأة لزوجها إذا كان يتحقق بذلك فلا مانع منه.