الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بـ “ مخدر ومخدة سرير”.. مصير المتهمة بـ قتل زوجها فى الدقهلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فى حادثة قتل مروعة، قامت ربة منزل بوضع مخدر لزوجها، ولطفلتها حتى تأكدت غيابهما عن الوعي تماما لتتمكن من ممارسة جريمتها،و بعد ذهابهما فى ثبات عميق قامت السيدة بالتواصل مع أصدقاء عشيقها ، وكتمت أنفاس زوجها بمخدة من أجل الزواج من عشيقها.

وفى سياق متصل، قررت نيابة قسم ثان المنصورة برئاسة المستشار أحمد المارية، رئيس النيابة وبإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بحبس الزوجة التى تخلصت من زوجها ، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل الزوج .

واعترفت  في تحقيقات النيابة، أنها وضعت المخدر لزوجها ، والذي يعمل ميكانيكي، وأيضا لطفلتهماالمقيدة بالصف الخامس الابتدائي، حتى تأكدت بغيابهما عن الوعي، واتصلت على أصدقاء عشيقها ، وطلبت منهما الحضور قائلة لهما: "ياللا نخلص"، والذين حضروا علي الفور وساعدوها فى كتم أنفاسه مستخدمين "مخدة السرير"حتى مات.


وأكدت الزوجة في اعترافاتها أنها كانت علي خلاف دائم مع زوجها، وفي نفس الوقت كانت تربطها علاقة بشخص آخر وكانت تريد الزواج منه، ولذلك قررت التخلص من زوجها،وأوضح المتهمان الآخران أنهما ساعدوا الزوجة في التخلص من زوجها من أجل صديقهما.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة، والتصريح بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الطبيب الشرعي حول تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وبيان أسباب الوفاة، وتحريز أدوات القتل، وعمل المعاينة التصويرية للواقعة.

وبإخطار النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وسرعة ضبط الجناة وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وتمكنت مباحث قسم ثان المنصورة  من ضبط باقي المتهمين بإرشاد الزوجة المتهمة عن مكانهما، وعن الأداة المستخدمة في الواقعة، واعترفوا باشتراكهما في ارتكاب الواقعة،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة بالقانون

ولم يكن القانون المصري بمنأى عن جرائم القتل العمد، حيث جاء ليضع عقوبات قاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونص القانون فى المادة 234 منه على أن:" من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وأوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به  تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.