حكم الوصية في الميراث .. قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن حكم الوصية في الميراث أنها تصرف مضاف الي ما بعد الموت وللإنسان ان يوصي فيها بما لا يجاوز ثلث التركة ما زاد على الثلث فهو موقوف على إذن الورثة الأخرين للتصرف فيه .
وأوضح من خلال إجابته على سؤال " اخي من الأم اوصي لي بكل تركته علما بأن له إخوة آخرين من الأب فهل لي حق في هذا المال وما حكم الوصية في الميراث " عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن حكم الوصية بأكثر من الثلث اي تزيد عن الثلث فعلى الورثة الأخرين ان يرتضوا ما وصى به الموروث فإن لم يرتضوا فلا تنفذ الوصية إلا في الثلث فقط .
وأشار الي أنه مثلا إذا كانت تركه الاخ 90الف جنيها فله حق الوصية في 30ألف فقط فإن ذادت وإن يكن أوصي ب40 ألف الي شخص محدد فال10الاف الزائدة لابد وأخد إذن الورثة فيها وموافقتهم قبل تنفيذ الوصية فإن لم يرتضوا لا يحق الا الثلث والذي هو 30ألف فقط.
حكم الامتناع عن تنفيذ الوصية
أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال عدم كتابة الوصية، فإنها تثبت بشهادة الشهود العدول الثقات، ويجب تنفيذها حينئذ في حدود ثلث التركة.
وأوضحت «اللجنة» أن هناك ثلاثة مبادئ بشأن الوصية وذلك في إجابتها عن سؤال: «توفي أخي وكان يكفل طفلة يتيمة، وقد شهد شهود كثيرون أنه أوصى لهذه الطفلة بشقة يملكها وتؤجر وينفق عليها من إيجارها لتعليمها وتجهيزها، ولكننا لم نجد هذه الوصية مكتوبة ، والسؤال هل يلزمنا إثم شرعي إذا لم ننفذ هذه الوصية ؟».
وأضافت أن أولى هذه المبادئ أنه إذا ثبتت الوصية بشهادة الشهود العدول الثقات وجب تنفيذها في حدود ثلث التركة، وثانيها أن تنفيذ الوصية يقدم على تقسيم التركة، وثالثا : تجوز الوصية بالمنفعة فقط وبالعين والمنفعة معا .
وتابعت: وبناء على ما سبق، فإذا ثبت لدى الورثة صحة الوصية بشهادة الشهود العدول وجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما دامت الوصية في حدود ثلث التركة ، فإن جاوزت الوصية ثلث التركة توقف تنفيذها على إجازة الورثة، قال تعالى في آية المواريث «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» الآية 11 من سورة النساء، فإن لم ينفذوا الوصية مع تأكدهم من صحتها شفويًا أثموا.
وأضافت: الوصية إما أن تكون بالعين فقط ( ملكية الشقة ) أو بالمنفعة فقط ( قيمة الإيجار ) أو بهما معا ، فإذا كان المتوفى قد أوصى للطفلة المذكورة بعين الشقة ومنفعتها ، فإن هذه الشقة تصير ملكا لهذه الطفلة ما لم تبلغ ثلث التركة وتستحق الأجرة حتى ينتهي عقد الإجارة ، وعند انتهائه تملك هذه اليتيمة العين والمنفعة ، أما إن كان المتوفى قد أوصى بالإنفاق على هذه اليتيمة من عائد الإيجار حتى تتزوج فإن هذه وصية بمنفعة مدة معينة فإن تزوجت الفتاة قسمت الشقة على الورثة الشرعيين على قدر أنصبتهم.
يذكر أن شروط استحقاق الوصية الواجبة اثنان هما:
أن يكون الأصل قد مات فى حياة أبيه أو أمه، أى أن الأب أو الأم ماتا فى حياة الجد أو الجدة، والثاني ألا يكون هذا الفرع مستحقا لأي جزء من أجزاء التركة بأن يوجد من يحجبه من الميراث.
والوصية الواجبة سميت بهذا الاسم لأن الجد أو الجدة عندما ماتا ولم يوصيا لأحفادهما حتى يأخذوا حق أبيهم أو أمهم من التركة جعل القانون عليهما أن يأخذا من تركتهما بمقدار ما كان سيرث ابنهما أو ابنتهما ويعطيا لأبنائهم الذين ليس لديهم حق في تركة جدهم أو جدتهم.
القانون المصري حدد المستحقين للوصية الواجبة، وهي بأن يموت الابن أو الابنة في حياته أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفية فيما لا يزيد عن ثلث التركة.
والقانون جعل مقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقي حيًّا حتى مات أصله، في حدود ثلث التركة، وعلى هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو الأقل من الثلث ومما كان يستحقه هذا الفرع، وإنما اقتصر القانون وجوب الوصية على الثلث؛ لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعًا جبرًا على الورثة هو ثلث التركة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإجازتهم.