زوجتي تطلب الطلاق .. ورد إلىدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،خلال البث المباشر، سؤال يقول صاحبه: زوجتي تطلب الطلاق وأنا أرفض حفاظاً على أسرتي خاصة في ظل وجود أبناء فما العمل؟.
زوجتي تطلب الطلاق
وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، : "أشكرك بشدة فأنت بفعلك هذا أتممت معاني الرجولة.. فالرجولة أن تمسك نفسك عن هذا اللفظ الذي يهدم البيت، ويتسبب في أثر سيئ.. وأنت هنا تحققت فيك بشيء كبير قوامة الرجل في التحمل.. فهي طلبت وهي مخطئة في طلبها ونحن نشكرك على تحملك وملكت نفسك.. وأنت بفعلك هذا تسعدها فلو فعلت وطلقت لبكت وحزنت ولتسألت وعاتبت على طلاقك إياها دون نظر إلى العشرة.. فأنت تسعدها بعدم سماع كلامها".
وشدد المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية على أن للزوج أن يسمع كلام زوجته إلا في هذا الشيء.
حكم الطلاق عند الغضب
قال الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن حل الطلاق عند الغضب يأتي بأن يتمالك الفرد نفسه وألا يتمادى في العصبية الزائدة التي تؤدي به إلى مشاكل أكبر من المشكلة المتسببة للطلاق.
وأكد "فخر"، من خلال رده على سؤال ما حكم الزوج الذي رمي اليمين على زوجته بسبب عصبيته من الأبناء، عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن حل هذه المسأل أن يذكر الفرد الله كثيرا في حاله العصبيه الزائدة حتى يهدأ ولا يقع بالمحظورات أن يلجأ للإفتاء حتى تعرف تفاصيل وحكم الطلاق وقع أو لا وما كفارته إذا وقع .
حكم من يحلف بالطلاق كثيرا
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المفتَى والمعمول به في كثير من الدول الإسلامية أن الحلف بالطلاق يختلف عن تطليق الزوجة، مؤكدًا أن الأول لا يترتب عليه تحريم الزوجة على الزوج، وإنما يكون الغرض منه تأكيد الكلام أو التهديد.
وأضاف الدكتور محمد وسام ، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم من حلف بالطلاق ؟ أن الذي حنث في يمينه الذي حلف فيه بالطلاق، تجب عليه كفارة اليمين ولا يترتب عليه تحريم الزوجة.
كفارة اليمين
من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.
واستشهد "عثمان، في فتوى له، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [المائدة: 89].
وأضاف أمين الفتوى، أن الناس يفهمون الكفارة خطأ ومن يحنث منهم في يمنيه يصوم 3 أيام، منوهًا بأن الآية السابقة جعلت الكفارة في 3 مراتب: «إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فتحرير رقبة، فإن لم فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليًا أن يطعم المساكين ولا يصم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام.
وأوضح أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد - كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره 510 جم تقريبًا، لأن الصاع عندهم 2.04 كجم.