الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل مطالبة الفتاة بحقها في الميراث من أقاربها قطيعة رحم؟ الأزهر يرد

توزيع التركة
توزيع التركة

أكد الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن مطالبة الفتاة بحقها في الميراث من أقاربها الممتنعين عن أدائه، ليس فيه قطيعة رحم.

المطالبة بالحق في الميراث

وقال أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر للرد على الفتاوى من خلال صفحة الأزهر على فيس بوك، إن الشرع الحنيف أرشدنا إلى المطالبة بالحقوق وحث على إعطاء كل ذي حق حقه.

وناشد سلامة، أهل المتوفى أن يسارعوا بعد الوفاة إلى توزيع تركة الميت، منوها أن المطالبة بالحقوق ليس خروجا عن العرف والتقاليد.

وأوضح، أنه لا حرج شرعا من المطالبة بالحقوق وذلك بطريقة مؤدبة، فإن رفضوا منح الحق، فيجوز التوسيط لأحد الكبار من أهل الثقة للمطالبة بهذا الحق، فإن رفضوا فيجوز اللجوء للقضاء للمطالبة بهذا الحق.

متى تقسم التركة؟

أجاب الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه "متى تقسم التركة بعد الوفاة وكيفية توزيع الميراث؟

وقال عضو هيئة كبار العلماء، في البث المباشر لقناة الأزهر الشريف على يوتيوب، للرد على أسئلة المتابعين، إن النبي قال في حديثه الشريف "ثلاثة لا يحل تأخيرهم: البنت إذا تجهزت، والدين إذا حل، والجنازة إذا تجهزت".

وأشار إلى أن النبي ذكر في حديثه الشريف سرعة دفن الميت بعد تكفينه وتجهيزه ، منوها بأن أول إجراء في تقسيم التركة هو تجهيز الميت لدفنه، وبالتالي فهذا إشارة إلى أن تركة الميت تستوجب التقسيم بعد الوفاة مباشرة بدليل أن التجهيز يكون من التركة.

وذكر أن التركة توزع كما هو موضح في جدول تقسيم الميراث، فالأم أو الزوجة تأخذ الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا على حسب كل حالة، وينبغي عمل ما يسمى بالفرز والتجنيب من الناحية القانونية، منعا للمشاكل الأسرية.

حكم تأخير توزيع الميراث

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي.. فما الحكم؟".

ورد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.

وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.


-