تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل دخول المقابر ينقض الوضوء؟”.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: ما دخل دخول المقابر بنقض الوضوء، فالموضوع ليس له أى علاقة إطلاقا.
وأوضح أمين الفتوى أن نواقض الوضوء معروفة، ودخول المقابر ليس من النواقض، فقديما كانوا يدرسون لنا فى الفقه أن لا نصلى عند المقبرة ظن أن تكون مقبرة منبوشة فخرجت منها بعض الأشياء التى اختلطت بالتراب فنبتعد عنها أفضل.
وتابع أمين الفتوى: إنما المقابر الآن نظيفة بل أشد نظافة فى بعض الأماكن من أى مكان آخر، فلا يوجد ارتباط بين الوضوء ودخول المقابر.
وأكد أنه فى حالة دخول المقابر الوضوء صحيح ولا شيء فيه، ونحث على دخولها بالوضوء حتى نقرأ القرآن ونفيد الميت.
مبطلات الوضوء
9 أمورتنقض الوضوء، باتفاق العلماء، وهي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ»(النساء: 43) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» متفق عليه.
الأمر الثاني مننواقض الوضوء: سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.
الأمر الثالث مننواقض الوضوءزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أوالنومالكثيرلقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.
الأمر الرابع مننواقض الوضوءهو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.
الأمر الخامس مننواقض الوضوءغسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أماالأمر السادسفالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].
سابعًا: مننواقض الوضوءالمختلف فيهاأكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ»، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ». رواه مسلم.
ثامنًا:مننواقض الوضوءلمس الرجل للمرأة بشهوة، لقوله تعالى: «لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ» (النساء:43).
تاسعًا:مننواقض الوضوءخروجالغائط،والريح،والبول،والمذي «ماء أبيض رقيق»،الودي «ماء أبيض خاثر يخرج غالبا بعد البول».