تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم هبة الأم ذهبها لابنتها غير المتزوجة دون أبنائها المتزوجين؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن القاعدة الأساسية تقول إن كل إنسان حر فى التصرف فى ماله حال حياته كما يشاء.
واستشهد أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم “كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بمِاله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ” حديث حسن، فيحق لكل شخص أن يتصرف فى ماله كما يريد وهو على قيد الحياة.
وتابع أمين الفتوى ، أن الشرع بوجه عام قال على سبيل الاستحباب للواهب إذا أعطى هبة لأولاده أن يساوى بينهم، لكن لو لم يفعل ذلك فهو حر.
وأوضح أنه لو أرادت الأم أن تعطي واحدة من ابنائها ذهبا دون إخوتها، فهى حرة، ولكن من الأفضل أن تراضي بقيت الأبناء لكى تطيع أوامر الشرع ولكن ليس واجبا عليها.
الرجوع فى الهبة
واستطرد أمين الفتوى: أما قضية أن يهب الشخص شيئا ثم يرجع فى الهبة فهذا غير مقبول، إلا بين الوالد مع ولده، فالأب له أن يهب ولده ثم يسترد الوديعة منه.
حكم التفضيل بين الأبناء في الهبة
أوضحت دار الإفتاء، حكم التفضيل بين الأبناء في الهبة والعطايا، مؤكدة أنه يجوز التفضيل وعدم المساواة بين الأولاد في الهبة، فليس هذا بمكروهٍ أو مُحرَّم شرعًا إذا كان له سببٍ، كمرض، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في الهبة.
وأكدت دار الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم التفضيل بين الأبناء في الهبة والعطايا لسبب؟»، أنه من فعل ذلك لا يكون الشخص مرتكبًا للظلم بعدم التسوية بين أولاده في الهبة، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه تَصَرَّف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.
حكم الرجوع فى الهبة
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافا بين الفقهاء حول الرجوع فى الهبة مرة أخرى.
وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز الرجوع عن الهبة أو تعديلها ؟»، أن المالكية يرون جواز استرداد الهبة ما دامت باقية ومذهب غير المالكية يرون عدم جواز ذلك ويستدلون على ذلك فى قول النبي صلى الله عليه وسلم ((الراجع فى هبته كالكلب الراجع فى قيئه )).
وتابع "أن هذه الصورة شديدة التعبير فضلًا أن القانون المصري أخذ بمذهب المالكية بجواز الرجوع فى الهبة فالذى يهب ويريد أن يرجع فيها فيجوز له ذلك.