قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل شفاعة الطفل الميت لوالديه مرتبطة بذبح العقيقة له؟ الإفتاء توضح

هل شفاعة الطفل الميت لوالديه مرتبطة بذبح العقيقة له
هل شفاعة الطفل الميت لوالديه مرتبطة بذبح العقيقة له
×

"توقف نبض جنيني فى الشهر السادس فغُسِّلَ وصُلِّيَ عليه، فهل لن يشفع لي إلا إذا ذبحت له عقيقة؟" سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ”كلُّ غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقتِهِ تذبحُ عنْهُ يومَ السَّابعِ ويُحلَقُ رأسُهُ ويُسمَّى".


وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن الغلام الذي ستذبح له العقيقة هو كل من ولد حيا أو بلغ 4 أشهر فأكثر، أى نفخ فيه الروح ونزل ميتا لم يكتمل، فقالوا العقيقة فى حقه سنة.


ونوه “شلبي” بأن بعض العلماء قالوا إن “مُرتهن” التي جاءت في حديث “كل غلام مرتهن بعقيقته”؛ معناها أنه لا ينمو نمو مثله أي لا تكون صحته جيدة أو تطور بنيته لا تكون على النحو المطلوب.


وأضاف أمين الفتوى أن البعض الآخر يقولون- وهو رأي الإمام أحمد بن حنبل وما عليه جمهور العلماء-: إذا توفى الطفل قبل بلوغه لا يشفع لوالديه، وتكون شفاعته مرتبطة بعقيقته، وهذا هو المقصود بـ"مرتهن".


وأشار إلى أنه جاء في الشرع أن الولد الذى يموت قبل سن البلوغ فهو فى النعيم لأنه غير مكلف، ومع ذلك يشفع لوالديه، وقالوا إن هذه الشفاعة مرتبطة بالعقيقة وهذا قول جماهير العلماء.


وأكد أنه بناء على ما سبق إذا تيسر لك أيتها السائلة الكريمة فعل العقيقة فافعليها، ونرجو أن يشفع لك ولأهلك ويكون سببا في دخولكم الجنة إن شاء الله.

حكم توزيع المال بدلا من العقيقة

حكم توزيع المال بدلا من العقيقة .. قال الشيخ محمود شلبي إن العقيقة سُنة مؤكدة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلُّ غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقتِهِ تذبحُ عنْهُ يومَ السَّابعِ ويُحلَقُ رأسُهُ ويُسمَّى".

وأوضح شلبي، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال (هل العقيقة واجبة أم يجوز إخراج أموال بدل منها؟)، أن من كان لديه إمكانية لعمل عقيقة فليفعلها، أما لو لم يكن هناك إمكانية فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

ولفت إلى أن من استطاع عمل العقيقة فليفعلها ولا يخرج مالًا فإنه بذلك يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وله أجر وثواب على هذه السُنة المؤكدة.

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة


وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن العقيقة سنة مؤكدة، وتجزئ شاتان عن الذكر، وعن البنت شاة واحد.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز أن أتبرع بنقود العقيقة للفقراء أم يجب الذبح؟ ولا يجوز أن يوزع المسلم نقودًا قيمة الشاة التي كان يقوم بشرائها بدلًا من العقيقة؛ لأن العقيقة كما هي الذبيحة، ولفعل الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-؛ لأنه من السنة الذبح وليس توزيع نقود مقدار القيمة، وعليه: فلا يجزئ إخراج المال عن العقيقة.