تلقت الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل تجوز الصلاة بالبيجامة وفوقها خمار أم لابد من ارتداء الإسدال؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: أيا كانت الملابس التى سترتديها المرأة المهم فيها أن تكون ساترة لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين على وجه المذهب الحنفى، ولا تشف ولا تكشف ما تحتها.
وأوضح خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أنه مادام يتوافر فى الملابس ما سبق من سترها لجميع البدن، ولا تشف ولا تكشف ما تحتها فيجوز الصلاة بها.
حكم الصلاة بالفانلة الحملات في الحر الشديد
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا للرجل أن يصلي بالفانلة الداخلية «الحمالات».
وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل تجوز الصلاة بملابس خفيفة؟»، أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة عند جمهور العلماء، الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، مضيفًا: أما كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين فجائز، والصلاة صحيحة ولو ستر كل البدن أولى وأفضل.ونبه أمين لجنة الفتوى، إلى أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين على المذهب الحنفي، مؤكدًا أن المرأة يجوز لها أن تصلى مكشوفة الوجه والقدمين والكفين.
جدير بالذكر أن حديث الرسول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدكُمْ فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء» قَالَ العلماء: الإمام مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: هَذَا النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ، فَلَوْ صَلَّى فِي ثَوْب وَاحِد سَاتِر لِعَوْرَتِهِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء صَحَّتْ صَلَاته مَعَ الْكَرَاهَة، سَوَاء قَدَرَ عَلَى شَيْء يَجْعَلهُ عَلَى عَاتِقه أَمْ لَا، وَقَالَ أَحْمَد وَبَعْض السَّلَف: لَا تَصِحّ صَلَاته إِذَا قَدَرَ عَلَى وَضْع شَيْء عَلَى عَاتِقه إِلَّا بِوَضْعِهِ؛ لِظَاهِرِ الْحَدِيث.
وَعَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى رِوَايَة أَنَّهُ تَصِحّ صَلَاته، وَلَكِنْ يَأْثَم بِتَرْكِهِ.
هل الشك في عدد الركعات يوجب إعادة الصلاة
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بـ دار الإفتاء: إنه في حال شك المُصلي في عدد الركعات، التي أداها، فنسي ما إذا كان قد صلى ثلاث ركعات أم أربعة فعليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل.
وأوضح «عويضة» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « أشك دائمًا في عدد الركعات وأنا أصلي، ما إذا كنت قد صليت ثلاث ركعات أم أربع، فهل أعيد الصلاة؟» ، أنه إذا شك المُصلي في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاث ركعات أم أربـع؟ فيجب عليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل أي الثلاثة مثلا ثم يأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية ثم يسجد سجدتين للسهو.
وأضاف أن هذا إذا لـم يكن عنـده ظـن غالـب فإن كـان عنده ظن غالب بني على غالب ظنه وإن كان الأكثر عددًا، منوهًا بأنه إذا كان هذا أمرًا طارئًا وليس متكررًا فيبني على اليقين وهو الأقل، إلا إذا كان هذا الأمر متكرر دائمًا فهذا يعني أن الشخص لديه وسوسة.