إخراج الزكاة عن السنة الميلادية.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال منصة الفيديوهات " يوتيوب"، عن حكم إخراج الزكاة عن السنة الميلادية دون السنة الهجرية فهل على السائل من كفارة؟
إخراج الزكاة عن السنة الميلادية
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على سؤال نصه : كنت أخرج زكاة المال بناءً على السنة الميلادية لا الهجرية ولم أكن أعلم فهل توجد كفارة؟، إنه لا توجد كفارة في هذا الفعل.
وتابع: الأصل في الزكاة أن تخرج عن السنة الهجرية "القمرية"، وعلى السائل أن يقوم بمراعاة الشهر الذي أخرج عنه من شهور السنة الميلادية ويبحث عن مقابله في السنة الهجرية ثم يخرج فيه كل سنة زكاته.
حكم الزكاة في أموال الصبي والمجنون
بيّن الدكتور فتحي عثمان الفقي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حكم الزكاة في أموال الصبي والمجنون.
وقال الفقي من خلال البث المباشر للأزهر الشريف من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم الإثنين، إن الإمام أبو حنيفة قال بأنها لا تجب كون الزكاة من العبادات وتشترط في صحتها البلوغ والعقل وخلافه، فيما رأي جمهور الفقهاء على أنها تجب على الجميع لقوله تعالى "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"، أي أن الأمر مرتبط بمال مر عليه الحول دون النظر لمن يملكه.
حكم مال السفيه
فيما أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن جمهور العلماء يرى في أن حكم الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر، ومال السفيه، أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذي عليه الفتوى، لأنه حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر أو السَّفَه أو الجنون.
واستشهدت "الدار"، بقوله تعالى: "خُذ مِن أَموالِهم صَدَقةً تُطَهِّرُهم وتُزَكِّيهم بها وصَلِّ عليهم إنّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهم واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"، وقوله صلى الله عليه وسلم فى وصيته لمعاذ بن جبل، رضى الله عنه حين أرسله إلى اليمن: "فأَعلِمهم أنّ اللهَ افتَرَضَ عليهم صدقةً فى أموالهم تُؤخَذُ مِن أغنيائهم وتُرَدّ إلى فقرائهم"، رواه مسلم، لافتة: "القُصَّر والسفهاء والمجانين تُرَدُّ فيهم الزكاة إذا كانوا فقراء، وتُؤخَذ منهم إن كانوا أغنياء، وذلك لما رواه الإمام الشافعى عن يوسف بن ماهَك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ابتَغُوا فى أموال اليتامى، ولا تَستَهلِكها الصَّدَقةُ"، وهو مرسل صحيح يعتمد عليه.
وأوضحت دار الإفتاء أنه ينوب عن القاصر أو المجنون أو السفيه وَلِيُّه فى إخراجها، بشرط أن يكون هذا المال فائضًا عن نفقة الصبى، وحاجته الأصلية وأن يبلغ هذا المال النصاب ويحول عليه الحول القمرى ويخرج عليه ربع العشر، وأما عن زكاة الأسهم فى البورصة فإنها تكون على الأسهم الخاصة بالمؤسسات والأنشطة التجارية، حيث تكون الزكاة عليها من جنس زكاة التجارة، بينما لا زكاة على الأسهم الخاصة بمؤسسات وأنشطة خِدمية أو صناعية أو إنتاجية، وبالعموم غير التجارية.