أغلق رجال حي شرق مدينة نصر واحدا من أشهر مراكز العلاج الطبيعي بمدينة نصر والمشهور عنه «سمكري البني ادمين» وذلك لعمله بدون ترخيص.
وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن تفيد عمل مركز شهير بدائرة مدينة نصر أول بدون ترخيص والذي يحمل اسم «سمكري البني ادمين».
مزاولة مهنة بدون ترخيص
على الفور انتقلت الأجهزة المعنية بعد صدور قرار من النيابة العامة بغلق المركز ووضع الشمع الأحمر عليه لـ مزاولته مهنة علاج طبيعي للمواطنين دون ترخيص.
يأتي ذلك فى إطار الحرص على التصدي لكافة أنواع المخالفات ولا سيما مخالفات المحلات التجارية والمراكز التي تعمل بدون ترخيص.
الجدير بالذكر أن «سمكري البني ادمين»، يعد واحدا من أشهر مراكز العلاج الطبيعي الذي ذاع صيته بين رواد السوشيال ميديا، والذي يتردد عليه العديد من المشاهير والشخصيات العامة، لمعالجتهم بطريقة طبيعية من خلال حركات مفاجئة تعمل على فك العضلات والاسترخاء ليشعر بعدها الشخص براحة كبيرة.
العلاج الطبيعي تحذر المواطنين
على نفس الصعيد حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، المواطنين من التعامل مع المدعو "ي.خ.ع" وشهرته «سمكري البنى آدمين»، وذلك لانتحاله صفة أخصائي العلاج الطبيعي، مشيرة إلى «أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي».
وأوضحت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، في بيان، أن إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع النقابة العامة قد أغلقت مقر المركز المملوك لـ «سمكري البنى ادمين» بمدينة نصر، وتشميعه، وكررت تحذيراتها من التعامل مع «سمكري البنى ادمين» حرصا وحفاظا على صحة المواطنين.
وطالبت كافة المواطنين بالتأكد من هوية دكتور العلاج الطبيعي ومن ترخيص المكان، وترخيص مزاولة المهنة.
عقوبة منتحلي صفة طبيب
وينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين، ففي المادة (10) من القانون أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بـ العقوبتين معا».
غلق العيادة ونزع اللوحات
ويأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، ويجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما نصت المادة (11) من القانون أنه «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب».
ويعاقب أيضا «كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
كما نصت المادة (12) على أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».
وفقا للمادة (6) من القانون لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.