نقلت وكالة الانباء السعودية " واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 29 رمضان 1442هـ بشأن تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، فقد تقرر إضافة التالي، وفقًا لمخالفة البروتوكولات الخاصة بالمنشآت:
1- مخالفة السماح بدخول غير المحصنين.
2- مخالفة عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص.
3- مخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.
وأشارت الوكالة السعودية إلى أنه أيضا تقرر تعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، بحيث تقوم الجهة المشرفة على القطاع الخاص داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.
وأكد المصدر أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي.
وشدد المصدر أيضا علي ضرورة منع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.