الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز صيام القضاء يوم بعد يوم ؟ دار الإفتاء تجيب

الصيام
الصيام

هل يجوز صيام القضاء يوم بعد يوم ، قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز لمن أفطر أيامًا من رمضان أن يقضيها متتابعة، ويجوز مفرقة، ولأن الآية الكريمة قول الله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» (البقرة: 184) تدل على جواز صيام القضاء بشكل متفرق؛ لعدم اشتراط التتابع في الآية، وإنّما يشترط أن يصوم الإنسان أيامًا بعدد التي أفطرها.


 

وقت قضاء الصيام للحائض
 

قالت دار الإفتاء المصرية: إنه يجب على الإنسان أن يبادر إلى قضاء ما فات من صيام رمضان، ويجوز تأخير القضاء ما لم يتضيق الوقت، بألا يبقى بينه وبين رمضان القادم إلا ما يسع أداء ما عليه، فيتعين ذلك الوقت للقضاء عند الجمهور، فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ -أَوْ: بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-" أخرجه مسلم في "صحيحه".
 

حكم تأخير قضاء الصيام إلى ما بعد رمضان الثاني
 

وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال ( ما حكم من دخل عليه رمضان قبل قضاء ما عليه من أيام؟)، أنه إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان مفرطًا فإن عليه القضاء مع الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ؛ قَالَ: «يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ، وَيُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، فَإِذَا فَرَغَ فِي هَذَا صَامَ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ» أخرجه الدارقطني في "سننه"، وعن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضوان الله عليهم أنهم قالوا: "أطعم عن كل يوم مسكينًا".

وأشارت إلى أنه ذهب السادة الحنفية -وهو وجه عند الحنابلة، وهو ما عليه الفتوى- إلى أن القضاء على التراخي بلا قيد؛ فلو جاء رمضان آخر ولم يقضِ الفائت قدَّم صوم الأداء على القضاء، حتى لو نوى الصوم عن القضاء لم يقع إلا عن الأداء، ولا فدية عليه بالتأخير إليه؛ لإطلاق النص، ولظاهر قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾.
 

تبييت النية في صيام القضاء


قالت دار الإفتاء المصرية انه  يجب تبييت النية قبل الفجر في كل صوم واجب كصيام قضاء رمضان والصيام المنذور، وصيام الكفارات، لأن القضاء له حكم الأداء.لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما جاهرإليه)، فالنية ركن من أركان الصيام.


حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء أيام رمضان


قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر قبل صيام الست من شوال فهو أفضل، لحديث: «دَيْنُ الله أحقُّ أن يُقضَى».

وأضاف «عثمان» خلال فيديو له ، أنه يمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، فإذا صامت المرأة ما عليها من رمضان وكان ذلك ستة أيام فأكثر حُسِبَ لها أنها قد صامت الست من شوال، مثل من دخل المسجد يصلي الظهر فتُحسب له تحية المسجد أيضًا وهذا من واسع فضل الله.
وتابع: ويمكن للمسلم أن يصوم الأيام الستة في شوال ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.

كفارة صيام القضاء


قالت دار الإفتاء، إن الفدية في الصيام تكون لعذر يجيز الفطر أو يمنع من الصيام، في حين أن الكفارة تكون لمن ارتكب محظورًا من محظورات الصيام، أما القضاء فإنه يكون بمعنى صيام يوم بدلا عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان.

وأضافت الدار عبر صفحتها على فيس بوك، أن الإفطار بسبب المرض الذي يرجى شفاؤه يلزم القضاء، وهو صيام يوم بدلًا عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان، ولا تجزيء الفدية «إطعام مسكين» عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام بعد انتهاء المرض، أما الإفطار بسبب السفر أكثر من مسافة القصر التي تعادل 84 كيلو مترا فيلزم فيه القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام.

وبينت أن الإفطار بسبب الحمل يوجب القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الوضع من الحمل، وكذلك الإفطار بسب الرضاعة فإنه يلزم القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الفطام.

وأكدت أن جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان يوجب على الزوجين قضاء يوم عن اليوم الذي حصل فيه الجماع، والزوج عليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، أما الإفطار بسبب الحيض أو النفاس فإنه يلزم قضاء الأيام التي أفطرتها المرأة بعد انتهاء العذر ولا تجزيء الفدية عن القضاء.

وشددت دار الإفتاء على أن الأكل أو الشرب متعمدًا في نهار رمضان دون عذر يوجب التوبة عن ذلك وعدم فعله مرة أخرى وقضاء هذا اليوم من غير كفارة.


-