متى يجب الاستنجاء ؟ في هذا الإطار أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول صاحبه "هل يشترط الاستنجاء من خروج الريح قبل الوضوء؟
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء ، إن خروج الريح لا يتطلب الاستنجاء، منوها أن الاستنجاء يكون من شئ يخرج من القبل أو الدبر فيه رطوبة.
متى يجب الاستنجاء؟
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستنجاء يجب في حالة ما إذا خرج من الإنسان البول أو الغائط وجاءت الصلاة، فإن المسلم يغسل عضوه بالماء من البول و يستنجي من الغائط، وهذا يكفيه في أي وقت كان، فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة.
وأكد «ممدوح»، خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيس بوك»، أن الاستنجاء ليس شرطًا قبل الوضوء إلا إذا كان هناك ما يوجب الوضوء بسبب الغائط أو البول فيجب إزالتها بالماء، ثم يتوضأ للصلاة.
الاستنجاء بالمناديل الورقية
وقالت دار الإفتاء، بأنه يجوز شرعًا الاستنجاء بالمناديل الورقية والورق النشَّاف من البول أو الغائط؛ قياسًا على معنى الحجر المنصوص عليه، وانتشارها في هذا العصر كانتشار الحجر في العصور السابقة، وهي داخلة فيما نص عليه الفقهاء من الجامدات الطاهرة؛ كالديباج والخِرَقِ والقطن والصوف، والجلد، ولا يضر كونها لا تزيل أثر النجاسة بالكلية؛ لأن الشأن في الجامدات أن الاستنجاء بها مبنيٌّ على العفو والسعة؛ اختيارًا واستعمالًا، وإزالتها على جهة اليقين مما يتعذّر الوفاء به، وليست من الورق المنهي عن الاستنجاء به؛ لأنها مُعدَّة للاستنجاء أصالة، بل استعمالها أفضل من كثير من الجامدات؛ لأنها أشد في التجفيف والتنشيف، وأبلَغ فـي الإِنْقَاءِ والتنـظيف.
هل الاستنجاء شرط لصحة الوضوء؟
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز الوضوء من غير استنجاء، فالاستنجاء إنما هو إزالة الأذى والنجاسة من البدن بعد قضاء العلاقة فلا علاقة للاستنجاء بصحة الوضوء.
وأشار إلى أنه لو لم يكن هناك نجاسة في بدن الإنسان وهو الأدرى بحاله فله أن يتوضأ مباشرة، كمن يخرج منه الريح من غير أن يترتب على ذلك خروج نجاسة.
وقالت دار الإفتاء، إن من عجز عن الاستنجاء ولم يجد من يساعده على ذلك ممن يجوز له الاطلاع على عورته، وهي الزوجة، فإنه يسقط عنه الاستنجاء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد جاء في فقه الحنابلة في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1 / 61): "إن عجز عن الاستنجاء بيده وأمكنه برجله أو غيرها فعل، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمه، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن، فإن عجز صلى على حسب حاله".
وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أنه يجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي ومن عجز عن إزالة النجاسة عن ثوبه فالمعتمد في الفتوى أنه يصلى بثوبه ذلك النجس، فعند جمهور العلماء أن العاجز عن ثوب طاهر يصلي في ثوبه النجس.
وأشارت إلى أنه اختلف الفقهاء في صلاة العاجز عن ثوب طاهر، فذهب الحنفية إلى أنه إذا كان قدر ربع الثوب طاهرا وجبت عليه الصلاة فيه، وأما إذا كان أقل من ذلك فله أن يتخير بين أن يصلي بالثوب النجس أو عاريا من غير إعادة، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: لا تجزئه الصلاة إلا في الثوب النجس.