شقق التمويل العقاري.. مثلت مبادرة الدولة لتوفير مساكن لمحدودي الدخل ومتوسطيه طوق نجاة في ظل البحث عن سكن كريم وموقع يتناسب مع المكانة الاجتماعية في ظل الإنشاءات الحديثة، و حرص الدولة على تحقيق سكن كريم أطلقت مبادرة التمويل العقاري بهدف توفير السكن لكافة الشرائح على أن تسدد بواسطة فائدة بنكية بسيطة، الأمر الذي أجازته دار الإفتاء باعتباره ضمن باب التيسير على المواطنين رافعة الحرج والتشدد الذي عليه بعض الجماعات المتطرفة بحرمة التعاملات البنكية وقروض البيع والشراء.
حكم شراء شقق التمويل العقاري
ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سؤالاً يقول: ما حكم شراء شقة عن طريق البنك أو التمويل العقاري؟
وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التمويل العقاري هو من أنظمة البيع والشراء بالآجل ولا حرمة ولا حرج فيه.
وأشار أمين الفتوى إلى أن نظام التمويل العقاري يدخل ضمن باب التيسير على المواطنين وبيع بالأجل، وهو جائز شرعاً، وليس فيه شبهة ربا أو استغلال لحاجة الناس.
ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟
يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها، يعد من الأكثر الأسئلة التي يبحث المواطنون عن إجابة عنها، لحاجة الناس إلى شقق سكنية.
شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وأوضح «المفتي»، أنه من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.
وأكد أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.
وأفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز للإنسان أن يشترى شقة أو جزءًا من مبنى سكني عن طريق البنك، فالبنك هو المالك للشقة عندئذ، والشخص يشتريها منها بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، مبينًا:أن البنك فى هذه الحالة بمثابة الوسيط.
وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟»، أن التعامل مع البنك فى هذه الحالة إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر «بيعٌ بالتقسيط»، وهو جائز، للقاعدة الفقهية المقررة: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.
وتابعت: «هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين».