الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ترخيص بـ 1000 جنيه وإعفاءات لضم الاقتصاد الغير رسمي بالقانون

أموال
أموال

منح قانون رقم 152 لسنة 2020 (قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة) حوافز لضم الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، حيث منح أصحاب الأعمال  ( الاقتصاد غير الرسمي) تراخيص مؤقتة لمدة عام برسم ألف جنيه بحد أدنى وإعفاءات للملتزمين. 
 

ونص القانون على أن يتولى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
 

ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى:

- عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.

- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.

- ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
 

يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بطلبات لتوفيق أوضاعها.
 

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر. 
 

ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
 

يكون للترخيص المؤقت كافة الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقاً للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أية موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهاز.


-