تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ توقف نبض جنيني فى الشهر السادس فغسل وصلي عليه، فهل لن يشفع لي إلا إذا ذبحت له عقيقة؟.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال قائلا: إنه قد جاء فى الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “جاء فى حديث ”كلُّ غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقتِهِ تذبحُ عنْهُ يومَ السَّابعِ ويُحلَقُ رأسُهُ ويُسمَّى".
وأضاف أمين الفتوى أن الغلام الذي سنذبح العقيقة لأجله هو كل من ولد حيا أو بلغ 4 أشهر فأكثر، أى نفخ فيه الروح ونزل ميتا لم يكتمل، فقالوا العقيقة فى حقه سنة.
وأشار أمين الفتوى إلى أن بعض العلماء قالوا إن مرتهن التي جاءت في حديث “كل غلام مرتهن بعقيقته” معناها أنه لا ينمو نمو مثله أي لا تكون صحته جيدة أو تطور بنيته لا تكون على النحو المطلوب.
وتابع أمين الفتوى: أن البعض الآخر يقول وهو رأي الإمام أحمد بن حنبل وما عليه جمهور العلماء، إذا توفى قبل بلوغه لا يشفع لوالديه، وتكون شفاعته مرتبطة بعقيقته، وهذا هو المقصود بمرتهن.
وأوضح أنه جاء في الشرع أن الولد الذى يموت قبل سن البلوغ فهو فى النعيم لأنه غير مكلف، ومع ذلك يشفع لوالديه وقالوا هذه الشفاعة مرتبطه بالعقيقة وهذا قول جماهير العلماء.
وقال إنه إذا تيسر لك أيتها السائلة الكريمة فعل العقيقة فافعليها، ونرجو أن يشفع لك ولأهلك ويكون سببا في دخولكم الجنة إن شاء الله.
المواصفات الشرعية لذبيحة العقيقة
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن مواصفات ذبيحة العقيقة مثل ذبيحة الأضحية أي من النعم (الجمال والبقر والأغنام) وفي سنها (تجاوز الخروف العام) وخلوها من العيوب.
حكم من لم يتيسر له فعل العقيقة في اليوم السابع
وأشارت إلى أنه إن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.
مقدار العقيقة
وألمحت إلى ان قدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، وأنه يجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى عند المالكية.
ويمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورًا وإناثًا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما؛ لأن البقرة سبعة أسهم (أي كسبع شياه) وكذلك الجمل.
كيفية توزيع العقيقة
وأضافت أن توزيع العقيقة يستحب توزيعها كالأضحية تمامًا؛ يأكل الثلث ويدخر منه، ويُهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، إلا أنه يجوز له توزيعها بأي صفة أخرى ولا يلزمه هذا التوزيع.