الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العقوق لا يمنع الحقوق.. هل يحق للزوج الامتناع عن نفقة الزوجة الناشز

النفقة
النفقة

قال الدكتور فتحي عثمان الفقي ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن هناك قاعدة في الميراث تقول "العقوق لا يمنع الحقوق" فمن لكن له ولد مطيع وآخر يعصي أوامره، فلا يجوز للوالد شرعا أن يكتب ما يملك للابن المطيع ويمنع حق العاصي.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء ، في البث المباشر للأزهر الشريف، أنه بالتالي لا يجوز للزوج شرعا الإمتناع عن الإنفاق على الزوجة الناشر التي لا تطيع أوامره ، لأنه بذلك يعاقب الزوجة ويعاقب أبنائه من بعدها ، لأنه ليس من ذنبهم ذلك.

النفقة الزوجية


قالت دار الإفتاء، إنه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته، فإن أَبَى الإنفاق عليها كان لها أن تطلب من القاضي فرض نفقتها على زوجها، فإذا ثبت لدى القاضي بطريقة ما إعسار الزوج فله أن يحكم بالنفقة على من تجب عليه نفقة المرأة إذا لم تكن متزوجة، ثم تعود بذلك على الزوج إذا أيسر، أو يسمح لها إذا رأت ذلك بالاستدانة من الغير بحيث يثبت الدين في ذمة الزوج مباشرة، وللدائن مقاضاة ذلك الزوج مباشرة بعد إذن القاضي.

نفقة الزوج على أهله


قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن نفقة الزوج على أهله واجبة إذا كانوا بحاجة لها، ومن سُبل الانفاق التي يحبها الله إن كانوا أغنياءً، ما لم يُقصر في الانفاق على أبنائه.

وأوضح «مجمع البحوث» فى فتوى له، أن إنفاق الرجل على أهله - إذا كانت تلزمهم نفقته - واجبة، وإن لم تلزمهم نفقته لاستغنائهم بما يملكون فهي من صلة الرحم، ومن سبل الإنفاق التي يحبها الله، ومن الهدية المندوبة، ما لم يُقصر في الإنفاق على زوجته وأولاده.

وأضاف أنه إذا قصر بسبب ذلك في نفقة زوجته وأولاده، الذين تلزمهم نفقته، فعليه تقديم الواجب على المندوب، والاقتصاد في النفقة المندوبة، إذا كان في ذلك مصلحة أولاده، فأجر النفقة على الزوجه والأولادك أعظم من كل الصدقات والنفقات.

واستشهد بما ورد عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك» رواه مسلم.
 


-