في ظل إتجاه الدولة لتوطين صناعة بلازما الدم ومشتقاتها، أصدر مجلس النواب تشريعا ينظم عمليات التبرع والشروط الخاصة بإنشاء مركز لتجميع البلازما حتي يتم سير الأمور بشكل قانوني يضمن حقوق المتبرع في المقام الأول ومن ثم خدمة القطاع الصحي.
وحظر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الحصول علي بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًا، وذلك طبقا للمادة (10) من القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، شروط التبرع وعدد مراته وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا ووفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظمًا.
وأشارت المادة (11) إلي إنه يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخري يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد احتساب هذا العوض.
ووفقا للمادة (12) فإنه لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلي أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسفيرها وتصدير مشتقات البلازما منتهية التصنيع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
كما يحق للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون، التصرف في مشتقات البلازما وذلك عن طريق البيـع أو التصـدير وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها كمشتقات منتهية التصنيع .
وذلك كله وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما .
ونصت المادة (13) علي أن يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولاً عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبـرع أو بسببهـا .
وللجهة المختصة بإصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريًا إذا أدير دون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري علي المركز أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الغلق وإجراءاته ، وأحوال إلغاء قرار الترخيص ومواعيد التظلم منه والبت فيه .