بين حقيقة و شائعة.. كشفت وزارة الداخلية 4 حقائق لشائعات نشرتها منصات التواصل والمواقع الإلكترونية خلال هذا الأسبوع، ما بين شائعة إشتعال النيران في قسم شرطة الشرابية، وحقيقة غلق طريق الإسكندرية الصحراوي، وإقتحام حفل محمد رمضان.
- حقيقة حريق قسم الشرابية
أخبار تداولتها أحد المواقع الإخبارية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أفادت بنشوب حريق داخل قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، ونفت مصادر أمنية صحة ما تم تداوله، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا الصدد عار تماما من الصحة، ويأتي ضمن محاولات نشر الأكاذيب.
- حقيقة غلق الإسكندرية الصحراوي
كما نفى مصدر أمنى ما نشره أحد المواقع الإخبارية بشأن غلق طريق (القاهرة – الإسكندرية الصحراوي)، مؤكدا أنه تم غلق كوبرى دوران الكيلو 84 (الدوران القادم من الإسكندرية للعودة اتجاه الإسكندرية مرة أخرى) لمدة عشر أيام فقط اعتبارا من الساعة 8 صباحاً يوم الأربعاء 25 أغسطس، على أن يكون البديل لكوبرى الدوران المشار إليه كوبرى الخطاطبة (على بعد 1,5كم من الدوران الجاري إغلاقه) دون تعطيل للحركة المرورية وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة طريق (القاهرة- إسكندرية الصحراوي) .
- حقيقة إقتحام حفل محمد رمضان
وأكدت أيضا مصادر مطلعة أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن اقتحام الجماهير حفل الفنان محمد رمضان المُقام بالساحل الشمالى بمطروح، حيث انتظم الحفل وعدم وجود أية تداعيات.
- حقيقة سرقة أعضاء طفل
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن العثور على جثمان أحد الأطفال بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة بعد سرقة أعضائه والقبض على الجناة مدعياً انتشار تلك الجرائم، وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، حيث تم تحديد مستخدم الحساب المشار إليه (عامل– مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وعدم علمه بصحة ما قام بنشره.
عقوبة نشر شائعة
نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
وأصدرت النيابة العامة بيانا كدت فيه أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة حول فيروس كورونا المستجد، التزاما بأداء دورها وإعمالا لنصوص القانون.