حكم غسل الزوج زوجته أو الزوجة زوجها حين الوفاة.. بين الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حكم غسل الزوج زوجته أو الزوجة زوجها حين الوفاة.
حكم غسل الزوج زوجته
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، خلال برنامج “والله أعلم” المذاع على إحدى القنوات الفضائية، إن المسألة كما أجمع جمهور العلماء على عدم جوازها، وإن اختلفوا في غسل الرجل زوجتها لفعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حيث ورد أنه قد غسل السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، حيث فسروا ذلك بأنه ورد على خلاف الأصل، أو أنه وفق مذهب الإمام علي".
ولفت عضو هيئة كبار العلماء على أن المذاهب الأربعة أجمعت على أنه لا يجوز للرجل أو المرأة غسل بعضهما البعض حتى لو أن عقد الزواج قائم لأنها علاقة انتهت بالموت، مبيناً أن البعض قال بأنه في حالة الزوجة فهي مازالت في عدته وتقضي أربعة أشهر وعشر، إلا أنه لا يجوز تحوطاً ومزيداً من العفاف مع الله عزوجل ننصحها بألا تفعل.
هل يجوز للزوجة غسل زوجها
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للزوجة أن تحضر غُسل زوجها المتوفي، لأن القائمين على أمر تغسيله وتكفينه "رجال".
وأضاف خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية بـ"فيسبوك"، أنه يمكن للمرأة أن تدخل لزوجها المتوفي بعد انتهاء الغسل، وتنظر إليه وتقَبل رأسه، إذا كانت لديها القدرة على التماسك.
بينما قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للزوجة أن تحضر غُسل زوجها المتوفي، لأن القائمين على أمر تغسيله وتكفينه "رجال".
حكم غسل الابن أمه بعد الوفاة
سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، منوهاً أنه لايجوز للابن أن يغسل امه ، فالرجل يغسل الرجال، وتغسل المرأة النساء.
وأضاف: أنه لا يجوز لرجل أن يغسل المرأة إلا ما ورد في تغسيل الزوج لزوجته فقط ، ولا يجوز للابن أن يغسل أمه.
هل يجوز للمرأة غسل زوجها والعكس؟
هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته بعد الوفاة والعكس؟.. سؤال ورد للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.
وأجاب ممدوح، قائلًا: يجوز للزوج أن يغسل زوجته وكذلك العكس، وذلك لأن الوفاة لا تنقطع بها كل العلائق الزوجية وتبقي بعض العلائق ومنها الغسل، حيث غسل سيدنا على "رضى الله عنه" السيدة فاطمة بعد وفاتها.
حكم غسيل الرجل زوجته وأمه وأخته بعد الوفاة
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته: هل يجوز للمرأة أن تغسّل زوجها وإن كان ذلك بوصية منه؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل أن يغسل الرجال الرجال وأن تغسل النساء النساء، فإن تعذر وجود الرجال أو أرادت الزوجة أن تغسل زوجها برا به فلا حرج في ذلك شرعا، منوها إلى أنه لا يجوز للرجل أن يغسل أمه أو أخته.
وأضاف أن السيدة عائشة ورد عنها أنها قالت "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساءه"، منوها إلى أن تغسيل الرجل زوجته جائز لأن سيدنا علي بن أبي طالب غسل زوجته السيدة فاطمة، وكذلك يجوز للمرأة أن تغسل زوجها.
وأوضح أن القاعدة العامة أن الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، ثم الأقرب فالأقرب إلى كل منهما إن تعذر وجود الأولى.