قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن التشهد هو ختام الصلاة فعندما يقوله المتشهد يكون فى حالة قرب إلهية مع المولى عز وجل.
وأضاف "وسام" خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، أن التحيات لله هى نوع من صرف كل أنواع الشكر والحمد لله وحده، فبعد أن يوجه العبد الشكر والحمد والثناء على الله يسلم على الحبيب المصطفي -صلى الله عليه وسلم- فهو الذي علمنا كيف نعبد الله ونذكره، فإذا ذكرنا رسولنا محمد -صلى الله عليه وسلم- رد علينا السلام لحديث رسول الله ((ما من أحد يُسَلِّم عليَّ إلا رَدَّ الله إليَّ رُوحي حتى أردَّ عليه السلام))، فاستدل العلماء من هذا الحديث ان النبي -صلى الله عليه وسلم- فى حياة دائمة مستمرة أرقى بما لا يوصف فى الحياة الدنيا فينبغي ان يتفطن المسلم انه يلحقه رد من الحبيب فيرد عليه بالسلام والرحمة والبركة ".
حكم نسيان التشهد الأوسط فى الصلاة ؟
سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب "ممدوح"، قائلًا: إن من نسي التشهد الأوسط فى الصلاة فعليه أن يسجد سجدتين للسهو.
هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة ؟
سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له، عبر موقع دار الإفتاء المصرية على اليوتيوب.
ورد وسام، قائلًا: إن نسيان التشهد الأوسط لا يستوجب إعادة الصلاة، وإنما نسجد للسهو قبل التسليم.
وأشار إلى أنه لو تركنا سجود السهو فليس علينا شيء وتكون الصلاة صحيحة لأن سجود السهو سنة وليس بركن.
هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة؟
وجه متصل سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول فيه: "نسيت التشهد الأوسط في الصلاة فهل تبطل صلاتي".
رد جمعة: صلاتك صحيحة ولا تبطل ولكن عليك سجدتي سهو قبل التسليم من الصلاة، وإذا نسيت أيضا سجدتي السهو فلا شيء عليك وصلاتك صحيحة.
وأضاف جمعة: شرع الله لنا سجود السهو لجبر الخلل أو النقص في الصلاة المفروضة فقط، وفي سجود السهو يسبح المصلي الله ثلاث مرات مثل ما يفعل في السجود العادي ، ولا يوجد صيغة محددة او دعاء معين لسجود السهو.
ماذا يفعل الإمام إذا نسي التشهد الأوسط هل يجلس للتشهد أم يكمل ؟
إذا نسي الإمام التشهد الأوسط هل يجلس ثانية للتشهد أم يكمل؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.
وأجاب وسام، قائلًا: إننا يجب أن نفرق بين إذا ما قام للركعة الثالثة حتى وصل الى أغلب القيام ففى هذه الحالة لا يركع لأن القيام بالركعة هو ركن من الأركان أما الجلوس للتشهد الأوسط فهو سنة من سنن الصلاة، فلا يرجع من الركن الى سنة، أما إذا كان لا يزال أقرب للقعود فيقعد ويكمل التشهد ثم يكمل الصلاة.