بدأت بعض المحافظات تنفيذ قانون السايس، أول أمس الاثنين، والذي ينظم انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات.
من هذه المحافظات الجيزة، التي وضعت لائحة بأسعار الرسوم التي تم اعتمادها وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.
يأتي ذلك بعدما أقر مجلس النواب السابق، قانون السايس رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو من العام الماضي.
ويستهدف القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.
شروط مهنة السايس
ويستعرض "صدى البلد" شروط مزاولة مهنة السايس في ضوء القانون الجديد، حيث يشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
وفي حالة مزاولة المهنة بدون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.