حدّد قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات لجنة رعاية المريض النفسي التي يتم تشكيلها في كل منشأة من منشآت الصحة النفسية بالإضافة إلى مجموعة عقوبات ضد المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.
اختصاصات لجنة رعاية المريض النفسى
ونصت المادة 38 من القانون على أن تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة، على النحو التالي:
- أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة (رئيساً).
- أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.
- أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد.
- ممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية.
- ممثل عن هيئة التمريض.
وتختص هذه اللجنة بالآتي:
- رعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين.
- تلقي الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم.
- يحق لهذه اللجنة تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دوري للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
عقوبات:
تضمن قانون رعاية المريض النفسى فى ضوء تعديلاته التى أقرها مجلس النواب، ضد المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له، واستحداث التعديلات مادة عقابية برقم (47 مكررًا 1) نصها الآتى: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 6)، فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".