قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراءات التظلم من تقرير تقويم الأداء يختلف على حسب إذا كان الموظف من شاغلي الوظائف القيادية والإدارية الإشرافية أو إذا كان شاغلي الوظائف التكرارية.
وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التظلم من تقرير تقويم الاداء بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية يقوم بتقديم التظلم إلى السلطة المختصة مباشرا.
وتابع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: أما فيما يخص باقي الوظائف فيقوموا بتقديم التظلم من تقرير تقويم الاداء للجنة تسمى لجنة التظلمات .
ولفت الجهاز إلى أن لجنة التظلمات هي لجنة بيتم تشكيلها بقرار من السلطة المختصة لهذا الغرض ويتعين عليها البت في التظلم خلال 60 يوم من تاريخ تقديمه، ويكون قرار اللجنة المختصة نهائي .
وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أنه بعد قرار اللجنة من حق الموظف اللجوء للقضاء إذا وجد داعى لذلك.
وحدد قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، شروط تقويم أداء الموظفين وذلك من أجل ضمان سير العمل بشكل عالي الكفاءة والجودة وهذا ما ناقشه الباب الثالث من القانون.
وفي هذا الإطار نصت المادة (25) "تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية وظائفها. ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلًا بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.
ويكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.. ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف. وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــي القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.
ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليًا بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لإجازة رعاية الطفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكمًا، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا.
مادة (26) تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة. وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت. ويُبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضى. ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
وأشارت المادة (27) إلي أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة. وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر. وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت. وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
و تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش، وذلك طبقا للمادة (28).