حكم الشرع في التسول، وما حكم إعطاء المتسولين المنتشرين في الأماكن العامة.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
وقالت دار الإفتاء في اجابتها على الفتوى، إنه يختلف الحكم الشرعي في سؤال الناس باختلاف الأحوال، فيكون حرامًا إذا كان صاحب السؤال غنيًّا أو لديه ما يكفيه، لأن فيه مذلة بغير وجه حق.
حكم الشرع في التسول
وأضافت دار الأفتاء، أنه يكون مباحا له إن كان فقيرا لا يقدر على الكسب لضرر وقع به، وقد يكون واجبا إن عجز مطلقا عن الكسب وحياته مرهونة بالسؤال وعلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن هذا لا يكون إلا بقدر الحاجة وألا تُتخذ المسألة مهنةً؛ لأنها في الأصل مذمومة شرعًا، ويجوز إعطاء السائل في الشارع إذا غلب على الظنِّ أنه محتاج.
وأشارت الإفتاء، إلى أن الأصل في سؤال الناس مِن غير حاجة أو ضرورة داعية أنَّه مذمومٌ في الشرع؛ لأنه يتضمن المذلةَ والمهانةَ للمسلم، وهو مما يُنَزِّهُه عنهما الشرعُ الشريفُ.
حكم الشرع في التسول
وروى مسلمٌ عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنَّا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: «ألَا تُبايِعُونَ رسولَ الله؟» وكنا حديثَ عَهدٍ ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: «ألا تُبايِعُونَ رسولَ الله؟» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: «ألَا تُبايِعُونَ رسولَ الله؟» قال: فبَسطنا أيدينا، وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، والصلوات الخمس، وتطيعوا»، وأَسَرَّ كلمة خفية، «ولا تسألوا الناس شيئًا». قال الراوي: «فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوطُ أحدهم، فما يسأل أحدًا يناوله إياه.
حكم الشرع في التسول
وروى الإمام أحمد وابن حِبَّان واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال: «لا يَفتح إنسانٌ على نفسه بابَ مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، لأَنْ يَعمِد الرجل حبلًا إلى جبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه خيرٌ مِن أن يسأل الناس مُعطًى أو ممنوعًا».
والناس لهم أحوال في المسألة، وباختلاف أحوالهم تختلف أحكامهم؛ فالسائل إذا كان غنيًّا عن المسألة بمال أو حرفة أو صناعة ويُظهِر الفقر والمسكنة ليعطيه الناس؛ فسؤاله حرام، ويدل على هذا ظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن السؤال؛ ومنها ما رواه البخاري ومسلمٌ واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَزَالُ المَسألةُ بأحَدِكُم حتَّى يَلقَى اللهَ وليسَ في وَجهِهِ مُزعَةُ لَحمٍ». والمزعة هي: القطعة.