قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن شرع الله الأذان لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وتنبيههم للإقدام عليها، وشُرعت الإقامة لاستنهاض الناس لأداء الصلاة، وشُرِعَ أذانٌ واحدٌ لكل فريضة، وكان زمن التشريع للأذان بعد الهجرة في السنة الأولى؛ كما ثبت في حديث رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. رواه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وأضاف علي جمعة ردا على سؤال “حكم الأذان الثاني يوم الجمعة؟” أنه كان لكل فريضة أذان واحد وإقامة، وكانت الجمعة كسائر الفرائض في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وزاد عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني يوم الجمعة للحاجة إليه؛ وهي كثرة الناس، فعُلِمَ أن الأذان مشروع بأصله، وليس هناك مانع من زيادة أذان مشروع في وقت يحتاج الناس إليه؛ كما فهم بلال رضي الله عنه ذلك عندما صلى سنة الوضوء مع كونها لم تكن مشروعةً بخصوصها.
وأكد أن الأذان الثاني للجمعة سَنَّهُ سيدنا عثمان رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بسنتي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ» رواه ابن حبان والحاكم، وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، ولقد قام الإجماع العملي من لدن الصحابة إلى يومنا هذا على قبول الأذان الثاني، فالذي يطعن فيه وينكره فإنه يطعن في إجماعٍ وفي شعائر الإسلام التي ارتضاها العلماء عبر القرون، والذي يدعي أنه بدعة ضلالة يخالف ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن الله سبحانه لا يجمع أمته على ضلالة.
النوم أثناء خطبة الجمعة
وذكر أن الفقهاء رأوا أن النوم من الأحداث الحكمية التي ينتقض بها الوضوء على تفصيل بينهم في كيفية النائم الذي ينتقض وضوؤه، وإن كانوا قد اتفقوا على أن النائم إذا كان غير مستغرق في النوم وكان مُتَمَكِّنًا من الجلسة بحيث لا تتحرك المقعدة أو أنه يشعر بمن حوله، بحيث إذا ألقَى عليه أحدٌ السلامَ أو سقط منه شيءٌ شعر به في الحال، لو كان كذلك كان وضوؤه صحيحًا، أما إذا استغرق في نومه فلم يشعر بمن حوله فعليه أن يجدد الوضوء مرة أخرى.
وتابع: ينبغي ألا يتعمد المسلم النوم أثناءَ خُطبة الجمعة خروجًا من خلاف من أوجبها، وعليه أنْ يَدفَعَ غَلَبَةَ النومِ عنه ما أمكن، فإنْ غَلَبَهُ ونام فلا إثم عليه في ذلك، ولكن عليه أنْ يُرَاعِيَ عندَ الصلاةِ حالَهُ عندما نام؛ فإن كان جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض فلا يجب عليه إعادة الوضوء، وإلا وَجَبَ عليه إعادةُ الوضوءِ مرةً أخرى.