وضع قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ العديد من الخدمات والتسهيلات والامتيازات لذوي الإعاقة من خلال صندوق الدعم.
ووفقا للقانون، يُنشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة. تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.
خدمات صندوق ذوي الإعاقة
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
١- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
٢- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
٣- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
٤- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
٥- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
٦- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.
تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شان الحجز الإداري.
كما يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.