كشف الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن مواضع رفع اليدين في الصلاة.
وقال “شلبي”، في فتوى له، إن مواضع رفع اليدين في الصلاة، عند بداية الدخول في الصلاة مع تكبيرة الإحرام، منوها أن بعض الفقهاء قالوا بالإكتفاء برفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط.
وأضاف، أن فقهاء آخرون يرون برفع اليدين في مواقع أخرى في الصلاة، مثل الشافعية الذي قال برفع اليدين عند النزول للركوع وعند الرفع من الركوع وعند النزول للسجود منوها أن رفع اليدين يصاحب قول الله أكبر ويتزامن معه بدون تأخير أو تقديم.
وتابع: هناك حالة رابعة لرفع اليدين في الصلاة وهو عند القيام من التشهد الأوسط للركعة الثالثة.
حكم تكبيرة الإحرام
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة التي تتوقف صحتها عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».
ولما في الصحيحين من حديث المسيء صلاته عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْمَسْجِدَ. فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى. ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّلاَمَ. قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى. ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ» ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» حَتَّى فَعَلَ ذلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أُحْسِنُ غَيْرَ هذَا. عَلِّمْنِي. قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ. ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا. ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَّ جَالِسًا. ثُمَّ افْعَلْ ذلِكَ فِي كُلِّ صَلاَتِكَ كُلِّهَا».
شروط تكبيرة الإحرام في الصلاة
بعد أن ينوي النية ، يجب – فورًا – على المصلي أن يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام، وصورتها «الله أكبر» وتكبيرة الإحرام لها أحكام عديدة:
1- أن تؤدى باللغة العربية الصحيحة .
2- إنها ركن تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمدًا أو سهوًا.
3- وجوب القيام والاستقرار أثناءها.
4- عدم وصلها بما قبلها من الدعاء.
5-لا يصح أن يكرر التكبير مرتين عمدًا، وإذا فعل وجب عليه التكبير مرة ثالثة، فالأحسن أن يقتصر على تكبيرة واحدة، ولكن إذا كبر مرة ثانية سهوًا لم يجب التكبير مرة ثالثة.