نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزارة الداخلية رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613سنة 2008، وحدد القرار السرعات المقررة على عدة طرق.
وشمل قرار وزير الداخلية على الاتى:
السرعات المقررة لكل نوع من أنواع السيارات.
60 كم/ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، ومركبات النقل.
70كم/ ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين.
80 كم/ ساعة لباقى أنواع المركبات.
وذلك على طرق:
- الإسكندرية الصحراوى ومطروح والسلوم بداية من الكيلو 21 وحتى الكيلو 153
- طريق مطار العالمين
ينفذ القرار خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سنويًا.