يختص قانون الرياضة لسنة 2017، بوضع شروط ممارسة النشاط الرياضي للاعبين، وأيضا آلية لإكتشاف الموهوبين ورعايتهم من كافة الجوانب، علاوة علي تنظيم عمل الإتحادات الخاصة والجمعيات العمومية وذلك لتنظيم أنشطة المجال الرياضي في مصر.
وقد نصت المادة (32) علي أن تعمل الجهة الإدارية المركزية على تطوير ممارسة الرياضة وتشجيعها وتحسين جودتها فى جمهورية مصر العربية، ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والإجراءات والقرارات اللازمة لذلك.
وحظرت المادة (33) على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين ومطالبتهم وتحريضهم على تعاطيها وتطبيق وسائل محظورة وفقًا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
يكون للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة شخصية اعتبارية، وتتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية ولها أن تتعاون مع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات فى المجالات ذات الصلة، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الإدارية المركزية, ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق فى مصر.
وتضع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لائحة لتنظيم عملها والإجراءات المتبعة أمامها.
وأشارت المادة (35) إلي إنه يعتبر المشاركون فى البعثات الرياضية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات والبطولات والأولمبية والبارالمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بأحقيتهم فى جميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.
كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة سواء أقيمت ادخل الجمهورية أو خارجها فى مهمة رسمية، وفى حالة عقد امتحان فى أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.
كما يجوز للأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركين فى هذه البعثات الرياضية اصطحاب مرافق فى الحالات التى تستدعى ذلك، ويُعامل المرافق فى هذه الحالة المعاملة ذاتها.