قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الميراث يشترط فيه موت المورث، فما يكتبه المرء لورثته وهو على قيد الحياة يسمى هبة وليس ميراثا.
وأضاف «عثمان»، في فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء ، أنه في حال لو كتب الشخص وصية تنفذ بعد موته، وتكون في ثلث التركة فقط.
وأوضح أمين الفتوى أن الحل الأفضل لمن يريد تأمين حياة أولاده؛ شراء شهادات استثمار باسمهم ويكون هو الوصي عليهم، فينتفع بالعائد في حياته، ويصبح لهم بعد موته.
هل تدخل الهدايا في الميراث بعد وفاة صاحبها؟
أفاد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، بأن الهدايا التي يقدمها الأبناء للوالدين خلال حياتهما تعد ملكا لهما وفي حالة وفاتهما لا يجوز للأبناء استردادها.
وأضاف "الأطرش" لـ"صدى البلد" أن هذه الهدية أصبحت تركة يجب توزيعها على جميع الورثة ولا يستأثر صاحبها لنفسه.
وتابع: "أما إذا كان هناك اتفاق مسبق مع والديه بأن يستردها بعد وفاتهما فهذا شيء آخر، ولكنه غير جائز شرعا الرجوع في الهبة طبقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه".
هل تضاف الهدايا للتركة لتقسيمها؟
بين الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يوجد فرق كبير بين الوصية والدين عند توزيع تركة المتوفى، لافتا إلى أن الوصية لابد أن تكون فى ثلث التركة فقط وإذا زادت على الثلث فهذا غير جائز إلا بموافقة الورثة.
وقال «فخر»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: "أما الدين فيجب سداده كله حتى وإن استغرق نصف التركة أو أكثر وسواء رضى الورثة بذلك أم لم يرضوا لأن هذا دين متعلق فى ذمة المتوفى ويجب أداؤه كاملا".
موقف مصروف المنزل من التركة حال وفاة الزوج
نبه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مصروف المنزل المتروك بعد وفاة الزوج قد يوزع مع التركة أو قد يكون من نصيب الزوجة، ولكن ذلك يتحدد بناءً على أمرين.
وقال وسام، في فتوى له خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: "الأمر الأول: إذا كان الزوج قال للزوجة خذي المال وتصرفي به كما تشائين وقد اعتاد عدم محاسبتها على هذا المبلغ، ففي هذه الحالة يذهب ما تبقى إلى الزوجة ولا يدخل في التركة".
هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث؟
ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الله لم يجعل توزيع التركة مفوضًا إلى أحد بل تولى سبحانه وتعالى بيان تقسيم التركة في كتابه الكريم؛ حتى لا يقع خلاف.
وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث في منشور لها، ردًا على سؤال: "أولادي يسيئون إليّ ويقابلون إحساني إليهم بالإساءة، فما حكم توريثهم؟ أن الله تعالى قال في عقب آيات المواريث:«تِلكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ»، (سورة النساء: الآية 14).
وأضافت أن عقوق الأب من كبائر الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رضي الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد»، سنن الترمذي.
واسترسلت أن للإنسان حرية التصرف في ماله في حال حياته؛ ما دام تصرفه مباحًا ولا يقصد به الإضرار بالآخرين، مؤكدة أن تركة الإنسان لا سلطان له عليها، بعد موته وتقسيها يتم وفق الأمر الرباني لا وفق رغبة الإنسان.
وأكملت أن التحايل على الأحكام الربانية من كبائر الذنوب، مشيرةً إلى أنه على المسلم أن يخضع لأحكام الله تعالى سواء وافقت هواه أو لم توافق.
واستطردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث، أنه لا يحل للإنسان شرعا أن يعطي من شاء وأن يحرم من شاء لأن قضية الميراث محتومة بالأمر الإلهي، موصية أبناء السائل بأن يتقوا الله عز وجل وأن يراعوا حرمة والدهم لا سيما مع كبر سنه وإحسانه إليهم في التربية.
واختتمت: «ليعلم هؤلاء الأبناء أن بر الأب فريضة شرعية، ولا سبيل لدخول الجنة مع العقوق قال النبي -صلي الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنةَ منَّانُ، ولا عاقُّ والديه، ولا مدْمِنُ خَمْرٍ»، مسند أحمد.