يستهدف قانون ممارسة العمل الأهلي الجديد، تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم، ويشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.
و نظم القانون الصادر برقم 149 لسنة 2019، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، والتى تؤسس بالإخطار، إلى جانب منحه تسهيلات وتحفيزات عديدة تمكن الجمعيات من الفيام بدورها المنوط به ، بما يعكس الإيمان الراسخ والقوى بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مساعدة الدولة،
ونصت المادة "55"من القانون على :" يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها بقرار من رئيس الوزراء أو من يفوضه، كما أجازت اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها، أو مع الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام.
ولرئيس الوزراء أو من يفوضه تحديد امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام.
و تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية، وإمكانية تخصيص مقرات أو أراضى مملوكة للدولة لها.
و للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعه لها أو لغيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص. وللوزارات والهيئات العامة، أن تعهد إلى جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المختص.