تضمنت المادة السابعة من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، إجراءات الوقاية من الإعاقة، وذلك عن طريق الزام وزارة الصحة بتوفير حقوقهم المشروعة.
ونصت المادة 7 على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي:
١ – وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.
٢ – تقديم خدمات التدخل المبكر.
٣ – توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.
٤ – تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.
٥ – تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.
٦ – تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وتكمن فلسفة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة على حرية المساواة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع، وفقا لما نص عليه الدستور من إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغًا لما عانوه على مدى عقود طويلة من التهميش والإقصاء، إلى جانب النظرة المجتمعية التي تقوم على العطف والشفقة والإحسان.