هل يجب نزع العدسات اللاصقة وقت الطهارة الشرعية؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
وأجابت أمانة الفتوى عن السؤال قائلة: إن العين عضو باطن يقع في الوجه الذي أُمر المكلَّف بغسله على سبيل الفرض في الطهارة الصغرى أو الكبرى بالإجماع، ومن هنا رأى بعض الفقهاء وجوب غسل العين في الطهارة، وينبني عليه وجوب نزع العدسات عند الطهارة؛ لئلا تكون ساترًا لبعض محل الفرض عند الغسل كسائر أعضاء الوضوء؛ حيث يشترط عدم وجود ساتر لأي جزء من محل الفرض عند غسله، و"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
وأضافت أمانة الفتوى أن الراجح في هذه المسألة: أن غسل داخل العين في الطهارة لا يشترط، بل ولا يُشرع؛ وعليه: فإن وجود العدسات داخل العين لا يؤثر في الطهارة الشرعية، سواء كانت العدسات طبية أو للزينة.
وأوضحت أمانة الفتوى أن الدليل على ذلك هو أن إدخال الماء في العين لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولًا، ولا فعلًا، وفيه أيضًا حرج، وقد رفعه الله عنا؛ ولأن غسلها يؤدي إلى الضرر، وقد نُهينا عنه. ولا يبعد وصفه بالتكلف والتنطع، وكلاهما مذموم شرعًا.
وأشارت أمانة الفتوى إلى أنه بناء على ما سبق يتبين عدم وجوب غسل باطن العين في الداخل في أي من الطهارتين الكبرى والصغرى -الغسل والوضوء-، وهذا على الراجح من مذهب جماهير أهل العلم، كما أن الراجح هو كراهة هذا الفعل إذا كان من المحتمل أن يترتب عليه إلحاق ضرر بالعين.
حكم لبس العدسات اللاصقة
ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول صاحبه: «ما حكم لبس العدسات اللاصقة للرجال والنساء لتصحيح الإبصار؟ علمًا بأن هذه العدسات قد تكون ملونة؟».
وأجاب جمعة،ً: "استعمالُ العدساتِ اللاصقةِ بوصفِها المذكور أمرٌ جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه لا يَشتمِلُ على التغريرِ بالرَّائي؛ لأنَّ ذلك من قبيلِ الكُحْلِ، وهو من الزينةِ الظاهرةِ المسموحِ بها".
وأوضح « جمعة» أن السبب الثاني لجواز لبس العدسات اللاصقة هو: عدم اشتمالها على تغييرِ لخلقِ اللهِ؛ لأنها من قبيلِ صبغِ الشَّعر الذي لا يُعَدُّ تغييرًا لخلق الله.
وبين أن أنَّ الفرقَ بين العينين والشعرِ هو كون العينين من الوجهِ وهو جائزُ الكشفِ، وأمَّا الشعرُ فيُمْنَعُ كشفُهُ لغيرِ المحارم والزوج.
واختتم أن وجه المشابهة بينهما إنما هي في عمليةِ التلوينِ التي تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تُعَدَّ مع ذلك من تغيير خلقِ الله؛ وبذلك لا يشتمل على الزينة المحرَّمة.