قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لـ ملاك العقارات.. احذر|عدم سداد هذه المصروفات يغرّمك 10 آلاف جنيه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
×

يجهل العديد من ملاك العقارات الذين يقومون بتأجيرعقاراتهم السكنية إلي سكن جاهز مفروش أو لمكاتب إدارية وتجارية، أن هناك ضريبة أرباح أو ما تعرف بإسم (ضريبة الدخل) والتي أقرها القانون علي هؤلاء الملاك، وأن إستغلال الوحدة العقارية في أي نشاط ناتج عنه أرباح دون إعلام الجهات المختصة إلا هي مصلحة الضرائب، فإن الأمر يعرضهم للمسائلة القانونية وأيضا توقيع عقوبات مالية .

ونصت المادة (41) من قانون الضريبة علي الدخل ، علي أن تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أى وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض آخر.

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلى مخصومًا منه ٥٠% مقابل جميع التكاليف والمصروفات

وأشارت المادة (39) إلي أنه تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم ٤٠% مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلاً عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته، وتعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة.

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصومًا منه ٥٠% مقابل جميع التكاليف والمصروفات، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أى عقار أو جزء منه وفقًا لأحكام القانون المدنى.

ونصت المادة (40) علي أنه للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها فى المادة ٣٨، والفقرة الأولى من المادة ٣٩ من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلى، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية.

ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكًا دفاتر منتظمة على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة (135)يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١ -الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.

٢ -الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى.

٣ -الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية.