الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الفصل بغير الطريق التأديبي لا يحرم الموظف من حقوقه المالية

أموال
أموال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.


تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.


حدد القانون ضوابط فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص، لكن ماذا علن راتب الموظف المفصول وحقه في المعاش والمكافأة؟

 

معاش الموظف المفصول

وفقا للمادة الثانية من القانون، "يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، أي أنه يتقاضى معاشه.

 

أما عن راتب الموظف المفصول، فتابعت المادة الثانية أنه "ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف".


طعن الموظف على الفصل

نصت المادة (3) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالمادة 1 من هذا القانون تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون.

 

وتأتي فلسفة التشريع الجديد كاستحقاق دستوري- للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور.

 

وتنص هذه المادة على أن: “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها".